عاجل - (10) خطوات لاتخاذ قرار رفع الحد الأدنى لراتب الضمان

{title}
أخبار دقيقة -
كتب - موسى الصبيحي 
    ليس أمام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سوى السير بالخطوات الإجرائية والقانونية والمالية اللازمة التالية وصولاً لاتخاذ قرار برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال:

١) الوقوف على نص المادة ( 89 / أ ) من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على:

(يُحدّد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس "مجلس إدارة المؤسسة" ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات).

٢) دراسة الموضوع من الناحية القانونية وتكييفه قانونياً وفنيّاً.

٣) الوقوف على الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرار.

٤) حصر أعداد المستفيدين من القرار وحصر الكلفة السنوية الإجمالية للزيادة المقترحَة وانعكاساتها الى المركز المالي للضمان.
٥) اتخاذ القرار المناسب من قبل الإدارة التنفيذية للمؤسسة بمقترح واضح يحدد قيمة الرفع.

٦) رفع مذكّرة شاملة لمجلس إدارة المؤسسة بالموضوع متضمّنة التوصية برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ومقدار الرفع وأعداد المستفيدين وكلفة الزيادة.

٧) مناقشة الموضوع من قِبَل مجلس إدارة المؤسسة خلال جلسة عاجلة. والموافقة على المقترح أو تعديله.

٨) التنسيب لمجلس الوزراء بمقترح الزيادة المتفق عليها من مجلس الإدارة بالقرار.

٩) عرض الموضوع على مجلس الوزراء والموافقة على التنسيب كما ورد من مجلس إدارة المؤسسة أو تعديله واتخاذ القرار.
١٠) إنفاذ القرار.

وإنّ مما آمله أن يُتّخذ القرار برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال اعتباراً من مطلع العام الحالي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر ورواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي.

ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والوفاة الناشئة عن إصابة عمل ورواتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي والعجز الكلي الإصابي.
تصميم و تطوير