الأوراق المالية تعتمد متطلبات لاعتماد الجهات مانحة الترخيص وشروط الوسيط الأجنبي

{title}
أخبار دقيقة -

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية اعتماد متطلبات للجهات مانحة الترخيص للوسيط الأجنبي الذي ترغب شركة الخدمات المالية المرخصة لممارسة التعامل في البورصات الأجنبية بالتعاقد معه، واعتماد متطلبات أخرى تخص الوسيط الأجنبي.


كما قرر المجلس حظر قيام هذه الشركات التوقيع مع وسيط مالي أجنبي سبق وأن قامت إحدى الشركات المرخصة الأخرى بالتوقيع معه أو مع وسيط مالي أجنبي من ذات مجموعته طول مدة سريان مفعول الاتفاقيات، وذلك فيما يتعلق بالتداول في العقود مقابل الفروقات، بالإضافة إلى منح هذه الشركات مهلة تنتهي بتاريخ 30 حزيران 2025 لتوفيق أوضاعها.
وتتمثل متطلبات الجهة الرقابية مانحة الترخيص للوسيط الأجنبي الذي ترغب شركة الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية بالتعاقد معه بألّا تكون تابعة لإحدى الدول مرتفعة المخاطر ضمن القائمة السوداء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة ضمن القائمة الرمادية وفقا للتصنيف المعتمد من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، أو الدول الخاضعة للعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي، أو دول الملاذات الضريبية وفقاً لمؤشر السرية المالية الصادر عن شبكة العدالة الضريبية، أو الدول الأعلى بجرائم الفساد وفقاً لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى أن تكون الجهة مانحة الترخيص عضواً عاديا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وأن تكون من الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم معها، وأن تكون عضوا في اتحاد الهيئات العربية و/أو في إذا كانت الجهة مانحة الترخيص من دولة عربية.
أما متطلبات الوسيط الأجنبي الذي ترغب شركة الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية بالتعاقد معه والتي اعتمدها المجلس فتتمثل بأن يكون الوسيط الأجنبي مرخصاً من قبل الجهة الرقابية المختصة في البلد المتواجد فيه، وأن يكون مزاولاً للعمل بشكل فعلي لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل قيام شركة الخدمات المالية المرخصة بالتعاقد معه، وألّا يكون قد صدر بحقه أو بحق القائمين عليه أي مخالفة أو عقوبة تمس الوضع المالي للشركة و/ أو الإداري و/ أو سمعتها، بالإضافة إلى أن تقوم شركة الخدمات المالية المرخصة بتزويد هيئة الأوراق المالية وعند تقديم طلب التجديد السنوي بكتاب صادر عن الجهة الرقابية للوسيط الأجنبي تفيد بأن الترخيص مازال سارياً وأنه مزاول للعمل وكذلك التزويد بأي مخالفات إن وجدت صدرت بحق الوسيط الأجنبي و/ القائمين عليه، وكذلك القيام بتحديد البلد الذي يتواجد فيه الوسيط الأجنبي والجهة المانحة للترخيص، وتقديم مايشير إلى آلية تسجيل الحساب لدى الوسيط الأجنبي إن كان باسم العميل مباشرة أو من خلال الحسابات المجمعة.
ويأتي القرار ضمن نطاق ممارسة الهيئة لصلاحياتها المناطة بها وفقاً لقانون الأوراق المالية، وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ومن أهمها تنظيم السوق المالي وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية، وذلك لتحقيق مساعي الهيئة الهادفة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في السوق، والعمل على حمايتهم من المخاطر المحتملة، ومراقبة عمليات التداول، وأعمال المرخص لهم والمعتمدين في الأسواق المالية لتحسين تنافسية وكفاءة السوق وجعله الوجهة الآمنة للمستثمرين على مستوى الإقليم والعالم.
كما يعد القرار إجراء وقائيا استباقيا ينسجم مع معايير ومبادىء البنية التحتية للسوق المالي الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ذات العلاقة بالمخاطر النظامية، وكيفية تجنبها والحد منها من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية لاستراتيجيات إدارة المخاطر والتحوط الهادفة إلى حماية المستثمرين وبيئة السوق من المخاطر المحتملة والحد من تأثيرها بحيث إذا تعرضت إحدى الشركات لمخاطر معينة لا يقع تأثيرها على باقي السلسلة المرتبطة بها؛ مما يؤدي إلى الحد من آثارها، ويضمن سلامة السوق وتعزيز استقراره المالي.
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية كانت قد أصدرت تعميماً لشركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية تبلغها به بقرارات المجلس هذه، وقد سبق هذه القرارات قرارات أخرى بهذا الخصوص نظمت بعض التزامات هذه الشركات أمام عملائها، وبعض شؤون التعامل في البورصات الأجنبية .
تصميم و تطوير