تنظيم التظاهر السلمي في سوريا وفق أطر قانونية جديدة
كشفت وزارة الداخلية السورية عن تعميم جديد يحدد آليات تنظيم وترخيص التظاهر السلمي. وأوضحت الوزارة أنه يتوجب على الراغبين بتنظيم مظاهرة تشكيل لجنة تنظيمية تضم رئيساً وعضوين على الأقل. كما يتعين عليهم تقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المعنية.
وأضافت الوزارة أن المحافظة ستقوم بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة خلال 24 ساعة. وتبت اللجنة في الطلب خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه. وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، يُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية على تنظيم المظاهرة.
وأشارت إلى أنه يحق لطالبي الترخيص الطعن في قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري خلال أسبوع من تاريخ التبليغ. وأكدت الجهات المختصة أنها ستتولى تأمين الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة.
كما ذكرت الوزارة أن اللجنة المنظمة ملزمة بالحفاظ على النظام العام ومنع أي ممارسات تتجاوز مضمون الترخيص. وبحسب التعميم، يُمنح الحق لوزارة الداخلية في طلب إنهاء المظاهرة في حال تجاوزت حدود الترخيص أو شهدت أعمال شغب.
