صندوق يعوض المتضررين عن الوفاة والإصابات بالحوادث "المجهولة"

{title}
أخبار دقيقة -

صدر في الجريدة الرسمية، نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي، اليوم الخميس.

وبحسب النظام، فأن حالات ومبالغ التعويض التي يوفرها الصندوق هي ذاتها المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وتقتصر حالات تعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين الزامي والتي يغطيها الصندوق على الحالتين؛ عند عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول وعند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.
ولا يترتب على الصندوق أي مسؤولية بالتعويض في أي من الحالات التالية، وهي: تحقق أي من حالات الاستثناء المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات، والأضرار التي تلحق بسائق ومالك المركبة المسببة للضرر.
ومن ضمن الحالات، الأضرار التي تلحق بالممتلكات، وحصول المتضرر على تعويض من سائق المركبة أو مالكها عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء الحادث أو إسقاط المتضرر حقه في المطالبة بالتعويض عن سائق المركبة المتسببة بالحادث و مالكها.
وحسب النظام، يحق للصندوق رفض أي مطالبة واردة إليه في حال ارتكب المتضرر عملاً يخل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث ومالكها.
ونصت المادة 5 من النظام، أنه يسقط حق المتضرر بمطالبة الصندوق ودياً بالتعويض في حال لم يقم بتبليغ الصندوق خطياً بوقوع الحادث خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ وقوع الحادث، على أن يتم استكمال كافة الوثائق اللازمة للمطالبة خلال سنة من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الخاص بالحادث الدرجة القطعية أو من تاريخ صدور قرار النائب العام بالمصادقة على قرار المدعي العام بحفظ أوراق الشكوى.
كما يسقط حق المتضرر بإقامة دعواه بمطالبة الصندوق بالتعويض بعد مرور سنة من تاريخ صدور قرار من الصندوق فيما يتعلق بالمطالبة الودية وتعد مدة سقوط، وليس مدة تقادم.
تصميم و تطوير