مجلس الأعيان يناقش 3 مشاريع قوانين غدًا قبل فض الدورة الاستثنائية

{title}
أخبار دقيقة - يعقد مجلس الأعيان، جلسة تشريعية غدًا، لمناقشة وإقرار 3 مشاريع قوانين وردته من مجلس النواب، وهي مشروع قانون حقوق الطفل، مشروع قانون معدل لخدمة الضباط في القوات المسلحة، ومشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية. ورجحت مصادر بأن تكون الجلسة هي الأخيرة في الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة، مبينة أنه "مع إقرار مجلس الأعيان مشاريع القوانين الثلاثة، يكون مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، أقر ثمانية مشاريع قوانين، من أصل 12 قانونا، أدرجت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية". مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب؛ هي "تنظيم البيئة الاستثمارية، معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الطبي الأردني، حقوق الطفل، لسنة 2022. معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، معدل لقانون المحكمة الدستورية، ومعدل قانون الضريبة العامة على المبيعات". ومن مشاريع القوانين التي لم تقر؛ مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020. وترى المصادر، أن هذه الدورة "ستفض بعد إقرار هذه المشاريع مباشرة، لا سيما مع قرب استحقاقات دستورية كالدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، إذ تنص أحكام الدستور على وجوب فض الدورة الاستثنائية والدعوة إلى الدورة العادية قبل 30 أيلول/سبتمبر بالتوازي مع حق جلالة الملك عبدالله الثاني بإرجائها إن رغب بذلك". وتنص المادة 78 من الدستور: "1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية، ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين. 2 .إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فـيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها". والفقرة الثالثة من المادة 78 تنص على "تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة". وينص البند الثالث من المادة 73 على أنه "لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية فـي أي حال يوم 30 أيلول، وتفض فـي التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى فـي أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية فـي شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب".
تصميم و تطوير