#عاجل..خبير قانوني: ما يسمى بـ"مهاترة الإعدام المدني" عارٍ عن الصحة

{title}
أخبار دقيقة -
بدء العد التنازلي لوقف حبس المدين بعد عيد الأضحى

كتب _ فايز الشاقلدي
يُعد حبس المدين من القضايا القانونية التي أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والقانونية وفي الشارع الأردني، خاصة في ظل التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وحماية المدينين من التعسف. وينظم القانون الأردني هذه المسألة من خلال نصوص قانون التنفيذ وقانون العقوبات، بالإضافة إلى التعديلات المستحدثة التي تسعى إلى تقليل اللجوء إلى الحبس كوسيلة لتنفيذ الالتزامات المالية .
بدوره شرح الخبير القانوني رائد طبيشات ،على ضوء تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات والمنتظر تطبيقها بتاريخ 24/6/2025، وتجنبًا للمغالطات والفهم الخاطئ .
وأوضح طبيشات أن القضايا التنفيذية على التزامات تعاقدية مدنية، سواء عقود شراء سيارة أو عقار أو قروض شخصية أو تجارية أو شيكات أو كمبيالات، لا حبس عليها، باستثناء القضايا الإيجارية والعمالية والشرعية، والقضايا التنفيذية الناتجة عن جرم جزائي كالإيذاء وهتك العرض والذم والقدح والتحقير، بما يسمى بالتعويضات والادعاء بالحق الشخصي، فهي غير مشمولة بالتعديلات وعليها حبس.
وبين ، أن أي قضية شيك بدون رصيد تُرتكب بعد 24/6/2025 لن يكون عليها حبس، والمطالبة تكون حقوقية فقط عن طريق دوائر التنفيذ والمحاكم الحقوقية: "بداية" لأكثر من عشرة آلاف دينار، و"صلح" لأقل من عشرة آلاف دينار.
أما قضايا الشيكات المرتكبة ما بين تاريخ 20/3/2024 وتاريخ 24/6/2025، فلم يتضح بعد إن كان التعديل بأثر رجعي أم لا ، والأصل رجعية القوانين وتطبيق القانون الأصلح للمتهم في القضايا الجزائية، بدلالة المادة 5 من قانون العقوبات، ومنع الحبس عليها، ومن الممكن اللجوء إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين ، بحسب القانوني طبيشات .
أكد أن القضايا الجزائية للشيكات ما قبل تاريخ 20/3/2024، فهي تلقائيًا مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 برفع الحماية الجزائية عنها (الحبس).
وأشار طبيشات ، إلى بند رقم 1 أعلاه، بخصوص تطبيق عدم حبس المدين بتاريخ 24/6/2025، لن ينتهي بالمطلق. فإن كنت عاجزًا عن السداد فلن تُحبس على القضايا التنفيذية، وإن كان ثابتًا أنك تستطيع السداد وأنت ممتنع، فسوف تُحبس، قولًا قانونيًا واحدًا، وبدلالة المادة 22/و/1 من قانون التنفيذ المعدل التي تنص: (لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل).
وأكد أن معيار وشرط عدم حبس المدين هو العجز عن السداد فقط، وما يعزز ذلك ما جاء بالمادة رقم 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص: "لا يجوز حبس أي شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي". وقال ،إن فكرة إجراء أي تعديل قانوني يُذكر على تشريع تم إقراره حديثًا أو تعديلات تمت قبل وقت قصير، تضرب المنظومة القانونية في مقتل، وتؤدي إلى عدم الاستقرار القانوني وعرقلة الاستثمارات التي بُنيت على أساس التعديلات القانونية السابقة، وبالتالي تُضعف المنظومة الاجتماعية للأردنيين ككل ،فليس من الجائز، وليس أمرًا معقولًا، أن يتم إجراء أي تعديل قانوني قبل تطبيق المواد القانونية المعدلة، وإن حدث أي تعديل – وهذا من المستحيل – فلن يؤثر على الحقوق المكتسبة، حيث تم برمجة الأهداف والطموحات لما بعد 24/6/2025.
وقانونيًا أكد القانوني طبيشات ، أنه بتاريخ 24/6/2025، ينتهي حبس المدين المُعسر العاجز عن السداد في القضايا التنفيذية باستثناء عقود الإيجار والعمل والحقوق الجزائية، تطبيقًا لنص المادة 22/و/1+2 من قانون التنفيذ المعدل، وبدلالة المادة 117 مكررة كذلك وبأثر رجعي. وأي شخص يملك عقارًا – أرضًا كانت أو شقة أو بيتًا مستقلًا – أو مركبة أو أية أموال منقولة، وقام بالتصريح عنها لدى قاضي التنفيذ، وكان هذا العقار أو المال قابلًا للحجز عليه وضامنًا لسداد الدين، يُكف الطلب عنه استنادًا للمادة 23/ب/4 والمادة 24/ج من نفس القانون.
وأوضح ،إذا تم تقديم عقار من قبل كفيل، أيضًا يُكف الطلب، تطبيقًا لنص المادة 24/هـ.
وختم طبيشات حديثه ، ما يُشاع ويُقال عن تطبيق ما يسمى بـ"مهاترة الإعدام المدني" عارٍ عن الصحة، ولن يتم مناقشته أبدًا، لأنه ببساطة يتعارض مع الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.
ومن يدّعي أنه مطبق في الدول المتقدمة، نعم يتم تطبيقه، لكن مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأنماط الحياة لديهم مختلفة تمامًا، ولا وجه للمقارنة بين ما لديهم وما لدينا، فالمستوى المعيشي العام يختلف، وأبدًا لن يكون هناك أي قرار أو تشريع يضر بالمنظومة الاجتماعية.
وأتبع أنه سيتم تجهيز قوائم بأسماء المطلوبين على قضايا التنفيذ المشمولة "أكثر من خمسة آلاف دينار"، ومن المرجح كف الطلبات تلقائيًا، كما حدث في العفو العام رقم 5 لسنة 2024، ولن تحتاج لمراجعة المحكوم .
"الحبس لا يحقق معالجة شاملة"
بشأن ذلك، يشدد القاضي الأسبق ومستشار ديوان الرأي والتشريع سابقا الدكتور محمود العبابنة، على أهمية التوسع في العقوبات البديلة، معتبرا أنها أمر بالغ الأهمية، وأن السياسة العقابية التقليدية السالبة للحرية والمتمثلة بالحبس فشلت في تحقيق معالجة شاملة مانعة لوقوع الجريمة.
 
ويقول العبابنة، إن هذا التوجه تم تأييده في القواعد النموذجية الصادرة عن الأمم المتحدة، وجاء في قواعد طوكيو للتدابير غير الاحتجازية لعام 1990، حيث نصت المادة (8) منها على: "ينبغي للهيئة القضائية، وقد توافرت لديها طائفة من التدابير غير الاحتجازية، أن تراعي في قرارها حاجة الجاني الى إعادة التأهيل، وحماية المجتمع، وكذلك مصالح المجني عليه"، ومن بينها العمل للنفع العام، والذي أوصت عليه في البند "8/أ" عبر تأدية خدمات للمجتمع المحلي.
 
ويضيف: "تعتبر الخدمة الاجتماعية عقوبة بديلة عن حجز الحرية، ومثالها تنظيف حديقة عامة، أو مدرسة، أو العناية بمراكز العجزة، والهدف من ذلك إعادة تأهيله، وتعزيز تواصله المجتمعي، وقد حددها القانون الأردني بالخدمة بمدة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 200 ساعة".
 
وتابع العبابنة أنه "من المهم تفعيل الرقابة على تطبيق العقوبات البديلة، إذ لا يكفي إرسال الجاني الى حديقة لتنظيفها عشر مرات بواقع 4 ساعات يوميا، بل يجب الرقابة على عمله، وأن لا يكتفي بالذهاب مرتين أو ثلاثة للحصول على شهادة تفيد بأنه قام بالخدمة المجتمعية"، في ما يشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون هناك معيار دقيق لتطبيق العقوبة البديلة، وأن لا تكون تمييزية بين شخص وآخر.
الخلاصة : إخطار المدين بتسديد الدين
ووفقا للقانون، يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن إخطار المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية في فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين.

وبحسب القانون، فانه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.
تصميم و تطوير