عاجل...السجن ثلاث سنوات "لمحضر" في وزارة بتهمة الرشوة 100 دينار
أخبار دقيقة -
السجن سبع سنوات لام وصاحب نادي ليلي استغلت ابنتها "القاصر" بالعمل مع الزبائن
السجن سنة لمتهم حصل على كود محفظة بنكية لأحد المواطنين
عمان – خالد العجارمة
أصدرت هيئة محكمة البداية والمتخصصة بقضايا الفساد حكما بالسجن بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات على موظف في وزارة العدل يعمل محضرا للتبليغ بتهمة "الرشوة".
ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة فان المتهم يعمل محضرا لتبليغ الشهود والمتهمين واي شخص تستدعيه المحكمة في محكمة شمال عمان.
وبعدها طلبت امرأة منه عن إبلاغ إحدى الموظفات الا انه طلب منها مبلغا ماليا وقدره 100 دينار مقابل الابلاغ بطريقته الخاصة وخارج الاختصاص مما اثأر دهشتها لتقوم بإبلاغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بذلك.
وهنا طلب المدعي العام فريقا متخصصا من البحث الجنائي ومعه تسجيل صوتي لضبط المتهم بالجرم المشهود وبعدها اتفقوا مع السيدة على تنفيذ الواقعه وعند تسليم المبلغ يجري سماع الصوت وعمل كمين للمتهم في المركبة أثناء توجههما لتبليغ السيدة المطلوب تبليغها .
وعند عودته للمركبة قامت بتسليم المبلغ وهو مئة دينار من فئتي الخمسين دينار تم اخذ أرقامهما لدى البحث الجنائي وتسليمهما للسيدة وإثناء التسليم داهمتهم فريق البحث الجنائي وتم ضبط المبلغ.
وبعدها حول المتهم إلى المدعي العام حيث جرى التحقيق معه بحضور محاميه ومن ثم حولت القضية للقضاء حيث اصدرت الهيئة قرارها بعد سماع شهود النيابة العامة وشهود الدفاع بالسجن ثلاث سنوات بالاشغال المؤقتة ودفع الرسوم قرارا قابلا للاستئناف.
وفي سياق متصل أصدرت هيئة محكمة الجنايات الصغرى قرار بالسجن على والدة وصاحب نادي ليلي سبع سنوات بالأشغال المؤقتة لاستغلال ابنة المراة المتهمه وهي "قاصر" بالعمل في النادي الليلي.
ووجهت الهيئة لهما تهمة "الاتجار بالبشر" بعد ضبط الأجهزة الأمنية للفتاة وهي تقوم بمشاركة الزبائن للمشروب والرقص وغيرها من المخالفات المتقدمة في ممارسة أعمال غير أخلاقية وفق المادة السابعة من قانون ممارسة النوادي الليلية والتي تمنع القاصرين من العمل او تناول المشروب في النوادي الليلية ومن حق صاحب العمل الإطلاع على هوية الشخص أو الفتاة المشكوك في عمرها قرارا قابلا للاستئناف.
وفي نفس السياق أصدرت نفس الهيئة قرارا بالسجن سنة على شخص حصل على اموال عن طريق المحافظ البنكية حيث قام بالحصول على كود إحدى الحسابات وسحب أموال احد العملاء حيث تمكن البحث الجنائي من ملاحقته وإلقاء القبض عليه حيث يعاني مواطنون من هذه الظاهرة التي اخذ تقلق العديد منهم.
حيث قامت الهيئة بتعديل الوصف الجرمي المسند للمتهم وفق المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية للمتهم من جناية التحويل الاموال الناشئة عن الدخول الى نظام معلومات وشبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الاموال دون الحصول على تصريح الى جنحه الحصول قصدا ودون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية على البيانات ومعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية الالكترونية والحكم عليه بذات المادة بالحبس لمدة سنة و غرامة 500 دينار قرارا قابلا للاستئناف .