هل يمكن الاعتراض على مخالفات السير بعد سريان القانون؟
أخبار دقيقة -
أوضح مصدر في إدارة السير، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن الاعتراض على مخالفات السير، بعد سريان القانون الجديد في 12 أيلول المقبل
وقال المصدر في حديث، إنه يمكن للمواطن الاعتراض على صحة المخالفة بتقديم البيانات للقاضي والنظر فيها
وأضاف المصدر أن القاضي ينظر في المخالفة ويتم التحقق منها ويكون القرار إما بشطبها أو إبقائها
وجاء القانون بهدف توفير بيئة آمنة على الطرق من خلال تغليظ العقوبة على المخالفات الخطرة المؤدية للحوادث وما ينجم عنها من إصابات ووفيات، وفق بيان سابق لإدارة السير
وشدد القانون المعدل، العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات
يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، أو بكلتا العقوبتين من قاد مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها، أو قاد مركبة بدون لوحات أرقام أمامية أو خلفية، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء
كما يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار، كل من ارتكب مخالفة تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ، أو اتخاذ السائق مسرب خاطئ، أو قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور، أو السير على شكل مواكب تعيق حركة السير أو خروج أجسام الركاب منها
ويعاقب بغرامة مقدارها 50 دينارًا، سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولًا باليد
ويعاقب بغرامة بمقدار 20 دينارًا، كل من أوقف مركبته عند مواقع الحوادث بدون مبرر