مرسوم سوري يمنع دخول البضائع الإسرائيلية إلى المنطقة الحرة المشتركة
أصدر الرئيس السوري مرسوما جديدا يمنع بموجبه إدخال أصناف محددة من البضائع إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن. وأوضح المرسوم، الذي نقلته وكالة "سانا"، أن المادة 112 تشير إلى حظر دخول البضائع التي تتعارض مع أحكام مقاطعة إسرائيل أو القوانين العامة التي تحددها السلطات المختصة.
وأضاف المرسوم في المادة 206 أن المحكمة الجمركية يمكن أن تقضي بـ"النفاذ المعجل" في حالات معينة، مثل تهريب المخدرات والأسلحة الحربية أو الذخائر، بالإضافة إلى أي بضائع إسرائيلية أو ممنوعة بغض النظر عن قيمتها.
كشفت هذه الإجراءات عن استمرار التزام الحكومة السورية بموقفها الثابت تجاه قوانين مقاطعة إسرائيل، التي أصدرتها جامعة الدول العربية منذ خمسينات القرن الماضي. وتعتبر القوانين السورية أي شكل من أشكال العلاقات التجارية مع إسرائيل جريمة تهريب تؤثر على الأمن القومي.
