عاجل - في مناقشة مشروع قانون الضمان "المعدّل" (4) تعديلات مُقيّدة للحصول على بدل التعطل عن العمل.!
أخبار دقيقة -
كتب - موسى الصبيحي
لكن مشروع القانون المعدل (المادة 5 منه) ألغت عبارة (وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل).
هذا من جهة، ومن جهة أخرى ذات صلة حتى نفهم لماذا تم إلغاء العبارة المشار إليها، فإن المادة (6) من مشروع القانون ألغت عبارة (بأحكام هذا القانون) الواردة في البندين "1" و "2" من الفقرة "أ" من المادة (52) من القانون واستبدلتها بعبارة (في التأمين). وبهذا سيكون صرف بدل التعطل لمن تقل اشتراكاته بتأمين التعطل عن ( 180 ) اشتراكاً لمدة ثلاثة أشهر فقط، مهما بلغ عدد اشتراكاته بالضمان بشكل عام.
كما لن يتمكن المؤمّن عليه من الحصول على بدل تعطل عن العمل لمدة ستة أشهر إلا إذا توفر له ( 180 ) اشتراكاً فأكثر في تأمين التعطل عن العمل..
القانون النافذ حالياً ربط عدد الأشهر التي يستحق فيها المؤمّن عليه بدل التعطل بعدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان بشكل عام وليس بعدد اشتراكاته بتأمين التعطل، باستثناء أن يكون له اشتراك واحد بهذا التأمين.
الخلاصة:
يتضح مما سبق أن التعديل المقترح يُصعّب كثيراً من إمكانية حصول المؤمّن عليه على بدل تعطل لمدة ستة أشهر في المرة الواحدة، وسوف لن يتمكن أي مؤمّن عليه من الحصول على بدل تعطل لستة أشهر قبل تاريخ 1-9-2026 باعتبار تطبيق تأمين التعطل عن العمل بدأ بتاريخ 1-9-2011.. حيث تكتمل لبعض المؤمّن ( 180 ) عليهم اشتراكاً في هذا التأمين. في حين أن المادة (52/أ) من القانون النافذ حالياً تتيح للمؤمّن عليه الذي لديه ( 180 ) اشتراكاً بالضمان بشكل عام مع اشتراك واحد على الأقل بتأمين التعطل أن يحصل على بدل تعطل لمدة ستة أشهر.
التعديل المقترح في مشروع القانون لا يصب في تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليهم، بل يخفّض من مستوى حمايتهم في حالات تعرضهم للتعطل عن العمل.
أرى الإبقاء على النص كما هو حالياً، لا سيما وأن المؤمّن عليه يأخذ بدل تعطله من حسابه الإدّخاري في صندوق التعطل عن العمل. كما أن ما يُصرَف سنوياً من بدلات تعطل عن العمل لا يتجاوز ما نسبته (50%) من إيرادات هذا التأمين.