خالد الخواجا : السجن5 أعوام لشخص ىقضم اصبع يد عنصر أمني

{title}
أخبار دقيقة -
عمان - خالد العجارمة 
اصدرت محكمة جنايات عجلون حكما بالسجن خمس سنوات بالاشغال المؤقته على متهم بحقه قيود جرمية لقضمه اصبع رجل امن " بحث جنائي" واحداث عاهة دائمة له.

وبين القرار  بان الهيئة التي تراسها القاضي عامر طبيشات وعضوية القاضي هشام الرواشدة انه بتاريخ ١٠ / ١/ ٢٠٢٣ وفي الساعة الواحدة ليلا وعلى طريق كفرنجه القاعدة عمان واثناء واجب الدورية تبين ان المتهم مطلوب لعدة جهات وهنا طلب منه افراد الدورية الركوب معهم الا انه قد ابدى مقاومة شديدة واخذ يرفص برجليه بحقهم .

واثناء ذلك اشتد العنف ليقوم المشتكي ببذل جهود لادخاله للمركبه واثناء ذلك قام بقضم اصبع يد المشتكي الاوسط لليد اليسرى بفمه والحاق كسر في احد اصابعه الاخرى والحاق الاذى بزملائه برفصهم بقدميه.

وبعد ذلك تم نقل المشتكي رجل البحث الجنائي للمستشفى والقاء القبض على المشتكى عليه وتحويله للجهات الامنية.

ووجه له المدعي العام ثلاث تهم وهي التسبب باحداث عاهه دائمة خلافالاحكام المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات وجنحة مقاومة الموظفين خلافا للمادة ١/١٨٥ وتهمة الاعتداء على موظف خلافا للمادة ١/١٨٧.

وحصل المشتكي على تقرير طبي يفيد بان المشتكى عليه قدد سبب له عاهة جزئية دائمة بنسبة ١٥% وهنا جرت الملاحقة.
وبين القرار القابل للاستئناف بان المادة 335 من قانون العقوبات تشير الى انه اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال جزء او بتر احد الاطراف او الى تطيلها او تعطيل الاحساس بها او تسبب في احداث تشويه جسيم او اي عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهه الدائمة عوقب مرتكبا بالاشغال المؤقتةبالسجن الذي لايزيد عن عشرة سنوات.

ورأت المحكمة ان المتهم مدان بالثلاثة تهم ومن اجل الردع العام والتسبب بعاهة جزئية دائمة للمشتكى عليه ومقاومة رجال الامن العام وتهمة الاعتداء على موظف بحدود المادتين 1/١٨٧ والمادة ١/١٨٥ وخطورة ما قام به المتهم وخصوصا انه من اصحاب القيود الجرمية ولتحقيق العقوبة الجرمية والردع العام.

وقررت المحكمة الحكم عليه بالسجن لستة شهور بتهمة المقاومة للموظفين والحكم عليه بالسجن سنة ونصف.
ووفق الفقرة الرابعه من المادة ١٨٧ من قانون العقوبات" اذا كانت اعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عليها بالفقرات السابقه فانه يضم للعقوبة المنصوص عليها من الثلث الى النصف.
وقررت المحكمة بالحكم عليه وفق المادة ٣٣٥ بالسجن بالاشغال المرقتة لثلاث سنوات وو فق المادة ٧٢/ا فقد تقرر جمع العقوبات بحق المتهم لتصبح السجن بالاشغال المؤقتة لخمس سنوات على ان تنفذ عليه بالتعاقب محسوبة له مدة التوقيف قرار قابلا للاستئناف
تصميم و تطوير