عاجل… العمل توضح حالات ضبط العمالة غير الأردنية المخالفة

{title}
أخبار دقيقة -

كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود تفاصيل الحالات والمخالفات ضمن الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة  بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.

 
 

أولا: الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ولا يسفر العامل لكن مطلوب منه إصدار تصريح عمل..


- إذا كان العامل من الجنسية السورية (غير معفي من رسوم التصريح.

- إذا كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفي من رسوم تصريح العمل).

- أذا كان العاملة زوجة الأردني أو مان العامل وزوج الأردنية.(غير معفيين من رسوم تصريح العمل).

- أبناء قطاع غزة(معفيين من رسوم تصريح العمل في بعض المهن).

ثانيا: الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ويسفر فيها العامل..

- أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.

- أي عامل يعمل بمهنة غير المصرح له بها.

- أي عامل يعمل لدى صاحب عمل اخر غير صاحب العمل الذي أصدر له التصريح.

ثالثا: الحالات التي لا يطلب منها إصدار تصريح عمل..

- أي شخص غير أردني يحمل بطاقة مستثمر.

- أي شخص غير أردني دون سن 18 عاما.

- أي شخص غير أردني على مقاعد الدراسة.

- أبناء الأردنيات غير مطلوب منهم إصدار تصريح عمل.

وبين أن إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة 3000 دينار خيار غير متاح نهائيا وكل من يضبط مخالف سيتم تسفيره.

تصميم و تطوير