عاجل… العمل توضح حالات ضبط العمالة غير الأردنية المخالفة
كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود تفاصيل الحالات والمخالفات ضمن الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.
أولا: الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ولا يسفر العامل لكن مطلوب منه إصدار تصريح عمل..
- إذا كان العامل من الجنسية السورية (غير معفي من رسوم التصريح.
- إذا كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفي من رسوم تصريح العمل).
- أذا كان العاملة زوجة الأردني أو مان العامل وزوج الأردنية.(غير معفيين من رسوم تصريح العمل).
- أبناء قطاع غزة(معفيين من رسوم تصريح العمل في بعض المهن).
ثانيا: الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ويسفر فيها العامل..
- أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.
- أي عامل يعمل بمهنة غير المصرح له بها.
- أي عامل يعمل لدى صاحب عمل اخر غير صاحب العمل الذي أصدر له التصريح.
ثالثا: الحالات التي لا يطلب منها إصدار تصريح عمل..
- أي شخص غير أردني يحمل بطاقة مستثمر.
- أي شخص غير أردني دون سن 18 عاما.
- أي شخص غير أردني على مقاعد الدراسة.
- أبناء الأردنيات غير مطلوب منهم إصدار تصريح عمل.
وبين أن إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة 3000 دينار خيار غير متاح نهائيا وكل من يضبط مخالف سيتم تسفيره.