الحبس ثلاث سنوات لثلاثيني بحقه 45 قيد جرمي بتهمة التهديد

{title}
أخبار دقيقة -
دقيقة أخبار _خالد الخواجا 
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالحبس على ثلاثيني صاحب أسبقيات ومسجل بحقه 45 قيد جرمي ثلاث سنوات بتهمة التهديد "مكرر" .
وبين القرار التي حصلت عليه"الراى" انه في شهر شباط من العام الحالي تمكن رجال الأمن العام بالقاء القبض على شخص في احد أحياء عمان الشعبية وهو يوزع المخدرات حيث توهم المتهم بان هذا الشخص هو من وشى عليه وقام بالتبليغ عنه حيث قام المتهم بالتواصل مع هذا الشخص وقام باحتجازه ورفض إعادته لأهله إلا بعد أن قام الشخص بدفع جزء من ثمن المخدرات التي كانت بحوزة الشخص الأخر.
وقام الشخص بتقديم الشكوى على المتهم ثم قررت المحكمة توقيف المتهم لمدة أسبوع حيث وجدت المحكمة ان المتهم من أصحاب الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة وحيازة وتعاطي المواد المخدرة والاتجار بها والسرقة وشهادة الزور والافتراء ولخطورته على الأمن العام سبق وان فرضت عليه الإقامة الجبرية ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 فيد جرمي.
وبين قرار المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي عطية السعود والقابل للاستئناف أن المشتكي عليه قد لوحق أمام القضاء عن جرائم السرقة والشروع الناقص في السرقة الموصوفة ومخالفة قانون الأسلحة والذخائر وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والسرقة بالتهديد بالسلاح او العنف من شخصين وأكثر وذم مجلس الأمة أو إحدى الهيئات الرسمية ومقاومة الموظفين أثناء تنفيذ القوانين وحمل وحيازة الأدوات الحادة والخطرة على السلامة العامة وتكرار تعاطي المخدرات او حيازتها او إنتاجها بقصد التعاطي والسكر المقرون بالشغب والاستيلاء على مركبة للحصول على منفعة من صاحبها وغيرها من التهم الأخرى المسجله بحقه.  
وفي شهادة لإحدى السيدات بينت ان المتهم قد قام بخطف الشخص وان المتهم هو من قام بخطفه حيث طلب المتهم دفع 300 دينار لايصالهم للمتهم من اجل ان يعرج عن الشخص المخطوف حيث اخذ المبلغ عن طريق وسيط وفي التفاصيل ان هناك سيدات واشخاص تربطهم بيع وتجارة المخدرات وجرت الخلافات بينهم نتيجة الشكاوى وتسليم البعض للبعض الأخر بقضايا المخدرات.
ورأت المحكمة ان غاية المتهم استعراض القوة وترويع المشتكي وتخويفه بتهديده بالضرب في وجهه وسلب ماله وتحصيل منفعه منه وفرض السطو عليه ولحمله عن الامتناع عن عمل (عدم تبليغ رجال مكافحة المخدرات عن تجار المخدرات وعدم النزول للشارع) .
وخلصت المحكمة وعملا بإحكام المادتين 177و178 من قانون أصول المحاكمات بإدانة المتهم يجرم التهديد وفق المادة 415 مكرر1/أ من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات قرار وجاهي قابل للاستئناف.
تصميم و تطوير