الحبس ثلاث سنوات لأربعة أشخاص قاموا بترويع متصرف "شرق العاصمة" وموظفي البلدية

{title}
أخبار دقيقة - نتيجة خلاف حاد بينهم وبين موظفي البلدية لإنشاء "مطب"

الحبس ثلاث سنوات لأربعة أشخاص قاموا بترويع متصرف "شرق العاصمة" وموظفي البلدية

السجن ست شهور والزامه بتعويض ثلاثة الاف دينار لشاب اعتدى بالضرب على طبيب وممرضة بمستشفى خاص لعلاج والده من جلطة قلبية في قسم الطوارئ دقيقة أخبار أصدرت محكمة صلح جزاء عمان قرارا أمس بالسجن ثلاث سنوات على أربعة أشخاص لتهجمهم على متصرف "شرق العاصمة" ومحاولتهم خلع باب المتصرفية وحمل احدهم لأداة حادة واللحاق بالمتصرف لضربه بزجاجة مشروبات روحية لخلاف على انشاء مطب بالقرب من منزل المتصرف. وبين القرار ، والقابل للاستئناف والصادر عن الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي عطية السعود أنه بتاريخ 24/5/2023 بقيام المتهمون بالاعتداء على متصرف اللواء ومبنى المتصرفية ومنعوا موظفي بلدية من وضع مطب حيث قام المتهمون بالتهجم على مبنى المتصرفية. وبينت وقائع ان احد المتهمين قام بالتهجم على منزل المتصرف والواقع على بعد 500 متر من مبنى المتصرفية وكان بحوزته سكينا وهو في حالة سكر لتناوله المشروبات الروحية وقام الثاني بالصراخ على متصرف اللواء وسب الذات الإلهية ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب وتعرض موقع الضبط للضرب بإحدى الزجاجات التي كانت بحوزة احد المتهمين كما قاموا بمحاولة اقتحام باب المبنى للمتصرفية حيث تبين أن احد المشتكي عليهم كان في حالة سكر. وتم توجيه ثمانية تهم للمتهمين منها استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد والاعتداء على موظف بفعل مؤثر وتحقير موظف أثناء القيام بواجبه والتهديد وإهانة الشعور الديني وإلحاق الضرر بالأموال العامة وحمل وحيازة أدوات حادة والسكر المقرون بالشغب. وتبين ان احد المدانين هو من ذوي الأسبقيات ومنها الجرائم الماسة بالشرف كالسرقة الموصوفة والسرقة والاعتداء على أحد أفراد من الأجهزة الأمنية ومقاومة الموظفين أثناء تنفيذ القوانين والأنظمة ولديه 3 قضايا مقاومة وبحقه 11 قيدا جرميا. وبين القرار ان العقوبة تكـون بالحبس لمدة ثلاث سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة. وخلصت المحكمة إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهم بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف. وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن جرم الاعتداء على موظف بفعل مؤثر أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافا لأحكام المادة 187/1 من قانون العقوبات. وقالت المحكمة إنه وعملا بأحكام المادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (2) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 تم إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهم عن جرم تحقير موظف اثناء قيامه بمهام وظيفته ومن اجل ما اجراه بحكم الوظيفة خلافا لأحكام المادة 196/2 والتهديد خلافا لأحكام المادة 354 وإلحاق الضرر بأموال عامة خلافا لأحكام المادة 443 وحمل وحيازة أدوات حادة وأدوات تشكل خطرا على السلامة العامة خلافا لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 155 والسكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390/2 من قانون العقوبات لشمول هذه الجرائم بقانون العفو العام. وضمنت المحكمة وعملا بأحكام المادة 42 من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليهم النفقات القضائية والبالغة 100دينار بالتساوي فيما بينهم وبواقع 25 دينارا لكل واحد منهم، قرارا قابلا للاستئناف والاعتراض أمام المحكمة المختصة بذلك. وفي سياق اخر اصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالسجن ست اشهر والتعويض ثلاثة ألاف دينار على شخص اعتدى بالضرب على طبيب وممرضة في إحدى المستشفيات الخاصة. وبينت تفاصيل الواقعة بان والد المتهم كان مصابا بجلطة قلبية وتم نقله لمستشفى خاص "شهير"هو وأشقائه الثلاثة الآخرين وعند تصوير الحالة المرضية كان بينهم ممرض حيث "ألح" على الطبيب مشاهدة التقرير إلا أن الطبيب طلب الاذن من إدارة المستشفى. وهنا احتد النقاش وعند إدخاله مع شخص أخر كان مصابا بنفس الإعراض طالبوا الطبيب المناوب بمنحهم التقرير الطبي للمشاهدة وإدخاله للعلاج بدون أي انتظار. وبعد انتظار وانفعالات قام المتهم بالالتفاف خلف "الكاونتر" وضرب الطبيب ونتيجة لهذه الضربة اندفع الطبيب لداخل الكاونتر مما تسبب بسقوط الممرضه على الارض والتي كانت تقف بجانبه مما تسبب في ايذائها والتي تعاني من أثار لعملية جراحية سابقة حيث تقدم المستشفى والطبيب والممرضة بشكوى ضد المتهم الرئيسي. وفي سابقة قضائية اعتبر القضاء ان هذا الجرم هو اعتداء على موظف وفق الفقرة "ب" من المادة 187 حيث ان "كلمة" موظف تشمل عضو هيئة تدريس في جامعه خاصة او المعلم في كلية او مدرسة خاصة او الطبيب او الممرض في مستشفى خاص". ووفق الفقرة "أ" من تلك المادة 187 فانه من " ضرب موظفا او اعتدى عليه بفعل مؤثر أخر او أشهر السلاح عليه أثناء ممارسة وظيفته او من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر" قرارا قابلا للاستئناف.  
تصميم و تطوير