الخارجية توضح حول عطاء شراء البدلات

{title}
أخبار دقيقة -

 أوضح مصدر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشأن العطاء الخاص بشراء بدلات لموظفي الوزارة المستحقين، أن هذه البدلات هي لموظفي الفئة الرابعة فقط من موظفي الوزارة.

وقال المصدر لـ عمون إن الوزارات الحكومية تقوم بهذا الاجراء عادة لشراء البسة خاصة بموظفي الفئة الرابعة وفقا لطبيعة عملهم، بحسب نظام ألبسة موظفي الحكومة رقم 16 لعام 1963. وكانت أعلنت وزارة الخارجية، عن طرح عطاء شراء بدلات لموظفي الوزارة المستحقين، حسب نظام ألبسة موظفي الحكومة، داعية الشركات الراغبة بالمشاركة مراجعة أمين سر لجنة المشتريات الرئيسية في الوزارة، خلال أوقات الدوام. وينص نظام رقم (16) لسنة 1963 "نظام ألبسة موظفي الحكومة" الصادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور على: مادة 1 التسمية والنفاذ يسمى هذا النظام (نظام ألبسة موظفي الحكومة لسنة 1963) ويعمل به ابتداءً من 1/4/1963. مادة 2 الخاضعين لأحكام النظام يشمل هذا النظام جميع الموظفين الذين يعملون في خدمة الحكومة ويتقاضون رواتب شهرية من الميزانية العامة والتي وردت أسماء وظائفهم في الجدولين (1 و2 ) الملحقين بهذا النظام مادة 3 المستثنون من أحكام النظام لا يشمل هذا النظام الأشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة ومن مخصصات المشاريع والأمانات باستثناء:- أ- مستخدمي السفارات والمفوضيات الأردنية. ب- مستخدمي وزارة الخارجية على حساب مخصصات مساهمة الحكومة في نفقات هيئة الأمم المتحدة. ج- مستخدمي سلطة قناة الغور الشرقية الشهريين الواردة وظائفهم في ميزانية جهاز السلطة. د- مستخدمي مجلس الإعمار الشهريين الواردة وظائفهم في ميزانية جهاز المجلس. ه- مستخدمي وزارة الصحة في المستشفيات الواردة أسماء وظائفهم في الجدولين رقم (1 و2 ) المحلقين بهذا النظام. و- عمال تربية الحيوان والدواجن والنحل والألبان المستخدمين في المحطات والمستنبتات الزراعية. مادة 4 صرف الألبسة تصرف الألبسة الواردة في الجدولين رقم (1 و2 ) الملحقين بهذا النظام لمشغلي الوظائف الواردة فيهما من الموظفين والمستخدمين المشمولين بهذا النظام. مادة 5 صرف الألبسة الموسمية تعتبر الألبسة الواردة في الجدولين رقم (1 و2 ) الملحقين بهذا النظام ألبسة موسمية تصرف مرة واحدة لكل موسم باستثناء الألبسة التالية التي تصرف بالشكل التالي:- أ- معطف مرة في كل (4) سنوات. ب- مشمع مرة في كل (5) سنوات. ج- حذاء كاوتشوك (جزمة) مرة في كل سنتين. مادة 6 صرف الشارات النحاسية تصرف الشارات النحاسية لمستحقيها مرة واحدة وتسجل عهدة على مستلميها ترد لمستودع وزارته عن تبديل الوظيفة أو انتهاء عمل الموظف. مادة 7 المواسم الصيفية يحدد الموسم الصيفي للألبسة بالمدة الواقعة ما بين اليوم الأول من شهر نيسان والثلاثين من شهر أيلول من كل سنة والموسم الشتوي بالمدة الواقعة ما بين اليوم الأول من شهر تشرين الأول والواحد والثلاثين من شهر آذار من كل سنة. مادة 8 تقييد صرف الألبسة لا تصرف الألبسة المقررة في هذا النظام للموظفين المعينين أو المنقولين لوظائف أخرى في النصف الثاني من أي من الموسمين المحددين فيالمادة (7)من هذا النظام. مادة 9 الوزارة المختصة بصرف الألبسة تصرف الألبسة المقررة بهذا النظام بواسطة وزارة الاقتصاد/ التموين والاستيراد والتصدير وبناءً على طلب الدوائر المختصة على نموذج الطلب الذي يقرره وزير الاقتصاد/ التموين والاستيراد والتصدير لهذه الغاية. مادة 10 الصرف عن طريق مستودعات الوزارة لا يجوز صرف الألبسة المقررة لأي موظف أو دائرة مختصة عن غير طريق مستودع وزارة الاقتصاد/ اللوازم الذي عليه أن يدخلها للمستودع ثم يخرجها منه باسم الدائرة المختصة حسب الأصول. مادة 11 مسؤولية لجنة العطاءات المركزية لجنة العطاءات المركزية مسؤولة عن تأمين طرح وإحالة عطاء الألبسة اللازمة لكل موسم على حده أو لكليهما معاً بموعد لا يتأخر عن ستة أشهر من موعد حلوله وإبلاغه لكافة الدوائر ذات العلاقة في حينه. مادة 12 الغاية من صرف الألبسة لما كانت الغاية من صرف الألبسة لمستحقيها بموجب هذا النظام هي توحيد الزي وبيان هوية الموظف لسهولة المراجعة من قبل المواطنين والمراجعين فإنه يتوجب على من تصرف له الألبسة أن يرتديها في جميع أوقات دوامه الرسمي. مادة 13 مسؤولية رؤساء الدوائر رؤساء الدوائر ذات العلاقة مسؤولون عن مراقبة تنفيذ الشرط الوارد فيالمادة (12)من هذا النظام واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل مخالف له وتغريمه ثمن اللباس المصروف له مع إعلام وزارة المالية بذلك لتعمل على حسم الثمن من استحقاقاته لدى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز نهاية الموسم الذي صرف فيه اللباس. مادة 14 الإستثناءات تستثنى من أحكام الألبسة المقررة لموظفات وزارة الصحة ودوائر السياحة ومستخدمي السفارات والمفوضيات الأردنية في الخارج حيث يسمح بشراء أقمشتها وتفصيلها بالطريقة التي يراها رئيس الدائرة المختصة مناسبة شريطة عدم تعارض طريقة تأمينها معنظام اللوازمالمعمول به. مادة 15 صلاحية الموافقة على صرف الألبسة لرئيس الوزراء الموافقة على صرف ألبسة لأي موظف يرى بأن طبيعة عمله تقتضي ذلك بتنسيب من وزير الاقتصاد/ التموين والاستيراد والتصدير. مادة 16 الإلغاء تلغى كافة التعليمات والموافقات والبلاغات الخاصة بألبسة موظفي الحكومةالصادرة قبل نفاذ هذا النظام. مادة 17 التنفيذ وزير الاقتصاد/ التموين والاستيراد والتصدير ورؤساء الدوائر المختصة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام.
 
 
تصميم و تطوير