تعديلات على نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان
أخبار دقيقة -
أقرت الحكومة مؤخرا تعديلات جديدة على نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان، حددت فيها الشهادات والخبرات المطلوبة لفنيي الأسنان ومساعده، والدرجة العلمية التي يجب الحصول عليها، فضلا عن ضرورة التدريب لمدة عامين.
وحصرت التعديلات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بالأردنيين فقط، فيما منحت غير الأردنيين مدة محددة شريطة أن تسمح أنظمة الدول التي قدموا منها للأردنيين بالعمل فيها على قاعدة المعاملة بالمثل.
كما حدد النظام المعدل إجراءات الامتحانين التحريري والشفوي ولجان الامتحان والرسوم المقررة.
وبموجب التعديلات يحظر على أي شخص مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام، حيث يشترط في طالب الترخيص لمهنة فني صحة الفم والأسنان أن يكون أردني الجنسية، وحاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة والشهادة الجامعية الأولى في علوم طب الأسنان، والعلوم المساندة أو صحة الفم والأسنان أو ما يعادلها كحد أدنى من جامعة معترف بها، وأن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
كما اشترط النظام أن يجتاز طالب الترخيص امتحان مزاولة المهنة الذي يعقد في الوزارة لهذه الغاية، ويستثنى من ذلك حملة درجة البكالوريوس من خريجي الجامعات الأردنية.
ويشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة مساعد فني صحة الفم والأسنان أن يكون أردني الجنسية، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة والشهادة الجامعية المتوسطة في علوم طب الأسنان المساندة أو صحة الفم والأسنان من معهد متوسط أو كلية معترف بها، على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين، وأن يجتاز الامتحان الشامل، وألا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وأن يجتاز امتحان مزاولة المهنة النظري والشفوي الذي يعقد في الوزارة لهذه الغاية.
ويمنح الشخص غير الأردني الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود السابقة من هذا النظام رخصة المزاولة إذا كانت التشريعات المطبقة في بلده تسمح للأردني بممارسة المهنة فيها، وبشكل مؤقت ويجدد سنويا ومحددا.
ويشكل الوزير بمقتضى النظام لجنة تسمى لجنة الامتحان برئاسة مدير مديرية طب الأسنان، وعضوية كل من طبيب أسنان من الخدمات الطبية الملكية وطبيب أسنان من القطاع الخاص يسميه مجلس نقابة أطباء الأسنان، وممثل مختص من الجامعات التي تدرس هذا التخصص يسميه رئيس الجامعة، إضافة إلى رئيس قسم المهن الصحية في الوزارة ورئيس قسم التدريب والمتابعة في مديرية طب الأسنان.
وتتولى لجنة الامتحان إعداد وإجراء الامتحانات المقررة لطالبي الترخيص واصدار النتائج، وتحديد مكان وزمان الامتحان، إضافة إلى تدقيق الوثائق المقدمة، والإشراف على سير الامتحان بكافة اجزائه، والمراقبة عليه بالمشاركة والتنسيق مع المدير.
وتستوفي الوزارة البدلات التالية: 30 دينارا عن ترخيص فني صحة الفم والأسنان، و20 دينارا عن ترخيص مساعد فني صحة الفم والاسنان، إضافة إلى 20 دينارا بدل الدخول للامتحان المقرر بموجب أحكام هذا النظام.
وحدد النظام عمل مساعد فني صحة الفم والأسنان بتوفير الوقت والجهد لمساعدة طبيب الاسنان عن طريق تطهير وتحضير عيادة الأسنان وإعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض اتباعها بعد كل عملية علاجية، وتقديم الاستشارات الغذائية اللازمة، والقيام بالتوعية والتثقيف الصحي السني ضمن مجاله وقدراته العلمية والعملية وذلك عن طريق المنشورات والمقالات والمحاضرات.
كما يقوم بأعمال الصيانة الوقائية للأجهزة في العيادة، وإعداد البيانات الإحصائية والمسح السني الوبائي ضمن المنطقة التي يعمل بها، ومساعدة طبيب الأسنان في الأعمال الوقائية الخاصة بالصحة المدرسية، إضافة إلى تقليح وتلميع الأسنان تحت إشراف الطبيب، ووضع المواد المضادة للتحسس (الفلورايد) على الأسنان الحساسة، وتصوير وتحميض الصور الشعاعية الفموية وتحضير وخلط جميع أنواع الحشوات ومواد الطبعات.
تجدد المزاولة كل خمس سنوات بعد استيفاء الساعات التدريبية حسب نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2028.
ويلغى الترخيص الممنوح بموجب أحكام هذا النظام أو النظام السابق إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي بناء على بيانات غير صحيحة، وإذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص.
وتصرف بقرار من الوزير مكافأة لكل من رئيس اللجنة واعضائها مقدارها 50 دينارا عن كل دورة امتحان تعقد بموجب هذا النظام.
وللوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة أو للمدير، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.