صندوق حوادث المركبات: 3 حالات لا تعويض للمتضررين فيها

{title}
أخبار دقيقة -

 نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات لسنة 2023؛ للتعليق عليها قبيل مرروها بالقنوات القانونية اللازمة.

وتهدف مسودة نظام الصندوق إلى تعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية الناجمة عنها، ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي وذلك عند عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة، وعند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها. وتعتمد على عدة موارد مالية أهمها ما نسبته 1% من إجمالي أقساط التأمين الإلزامي المستوفاة من قبل شركات التأمين، ويجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة إعادة النظر في هذه النسبة، على أن يحدد ميعاد استيفاء تلك النسبة وطرق استيفائها بقرار يصدره المحافظ لهذه الغاية، وكذلك المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد باسم الصندوق ويقرّها المحافظ ويوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني، وعوائد استثمار أموال الصندوق وأي موارد أخرى يقررها المحافظ بناء على تنسيب اللجنة. ويتولى إدارة الصندوق لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من المحافظ يكون أحدهم من موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رئيساً لها، وعضوية اثنين آخرين من شركات التأمين ممن تنتخبهم شركات التأمين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. ويحق للصندوق الرجوع على المتضرر أو المستفيد من التعويض ومطالبته برد ما تم دفعه إليه من تعويضات وفقاً لأحكام هذا النظام في حالتين أولها إذا ارتكب المتضرر أو المستفيد من التعويض عملاً يخل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق ومالك المركبة المسببة للضرر، وثانيها إذا تبين للصندوق أن المتضرر أو المستفيد من التعويض قد تقاضى تعويضاً من سائق أو مالك المركبة المسببة للضرر أو من خلف أو ممثل أي منهما أو من أي جهة أخرى دفعت التعويض نيابة عن سائق أو مالك المركبة المسببة للضرر. وتشرف إدارة لجنة الصندوق على إدارة وتسوية المطالبات الواردة إلى الصندوق بما في ذلك الطلب من المتضرر أو المستفيد من التعويض تقديم جميع الأوراق والوثائق اللازمة لإثبات مطالبته، بما في ذلك تقرير الشرطة الخاص بالحادث وقرار المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال وإحالة أي شخص يتقدم إلى الصندوق إلى المرجع الطبي المعتمد من اللجنة إذا رأت ضرورة لذلك والمساهمة في وضع السياسة الاستثمارية الخاصة بالصندوق ورفعها للمحافظ لاعتمادها، واستثمار أموال الصندوق في حدود السياسة الاستثمارية المعتمدة، وإعداد التقارير المالية الربعية ورفعها إلى المحافظ، والتقرير السنوي متضمناً الحسابات الختامية للسنة المنتهية ورفعه إلى المحافظ ونشرها بالطريقة التي تراها مناسبة، وأي أمور أخرى تتعلق بعمل الصندوق يكلفها بها المحافظ. ولا يترتب على الصندوق أي مسؤولية بالتعويض في ثلاث حالات تتمثل بتحقق أي من حالات الاستثناء المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات، والأضرار التي تلحق بسائق ومالك المركبة المسببة بالضرر، والأضرار التي تلحق بالممتلكات. وتاليا نص مسودة نظام: صادر بمقتضى احكام المادة (80) و المادة (81) م قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صنـدوق تعويض المتضررين مـن حوادث المركبات لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2- أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ. الصندوق: صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات. إجمالي أقساط التأمين الإلزامي: الأقساط المستوفاة عن عقود التأمين الإلزامي للمركبات الصادرة بصورة مستقلة والأقساط المستوفاة عن غطاء التأمين الإلزامي للمركبات في عقود التأمين الشامل للمركبات. اللجنة: لجنة إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المادة 3- ينشأ بمقتضى أحكام القانون صندوق يسمى (صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات) يتمتع بشخصية اعتبارية، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها واستثمارها، والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والوصايا والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء في حال كانت من مصدر غير أردني، وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يعينه لهذه الغاية. المادة 4-يهدف الصندوق إلى تعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية الناجمة عنها ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي وذلك في الحالتين التاليتين:- 1-عند عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة. 2- عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها. المادة 5- أ-تكون حالات ومبالغ التعويض التي يوفرها الصندوق هي نفس حالات ومبالغ التعويض المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-لا يترتب على الصندوق أي مسؤولية بالتعويض في أي من الحالات التالية:- 1-تحقق أي من حالات الاستثناء المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات. 2- الأضرار التي تلحق بسائق ومالك المركبة المسببة للضرر. 3- الأضرار التي تلحق بالممتلكات. 4- قيام المتضرر أو ورثته بمطالبة سائق المركبة أو مالكها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء الحادث أو قيامهم بإسقاط حقهم في المطالبة بالتعويض عن سائق أو مالك المركبة المتسببة بالحادث. ج‌-يحق للصندوق رفض أي مطالبة واردة إليه في حال ارتكب المتضرر أو المستفيد من التعويض عملاً يخل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق ومالك المركبة المسببة للضرر. المادة 6- أ- يسقط حق المتضرر أو المستفيد من التعويض بمطالبة الصندوق ودياً في حال لم يقم بتبليغ الصندوق خطياً بوقوع الحادث خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ وقوع الحادث على أن يتم استكمال كافة الوثائق اللازمة للمطالبة خلال سنة من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الخاص بالحادث الدرجة القطعية أو من تاريخ صدور قرار النائب العام بالمصادقة على قرار المدعي العام بحفظ أوراق الشكوى. ب- يسقط حق المتضرر أو المستفيد من التعويض بإقامة دعواه بمطالبة الصندوق بعد مرور مدة سنة من تاريخ صدور قرار من الصندوق فيما يتعلق بالمطالبة الودية وتعد مدة سقوط وليس مدة تقادم. ج. لا تسري أحكام هذا النظام على المطالبات الناشئة عن الحوادث الواقعة قبل نفاذه. المادة 7- تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية:- أ-نسبة )1%) من إجمالي أقساط التأمين الإلزامي المستوفاة من قبل شركات التأمين، ويجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة إعادة النظر في هذه النسبة، على أن يحدد ميعاد استيفاء تلك النسبة وطرق استيفائها بقرار يصدره المحافظ لهذه الغاية. ب‌-المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد باسم الصندوق ويقرّها المحافظ ويوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. ج-عوائد استثمار أموال الصندوق. د-أي موارد أخرى يقررها المحافظ بناء على تنسيب اللجنة. المادة 8- أ- يحتفظ الصندوق باحتياطي يعادل إجمالي نفقاته للسنتين الأخيرتين بما في ذلك النفقة المرصودة لمخصص الادعاءات تحت التسوية والادعاءات غير المبلغ عنها. ب-إذا تجاوزت احتياطيات الصندوق الحدود المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تحول المبالغ الزائدة على ذلك إلى شركات التأمين حسب نسبة مساهمة كل شركة للسنتين الأخيرتين، أو تسجل رصيداً دائناً لها عن مساهمتها للسنة المقبلة في حال رغبت بذلك. المادة 9- أ – يتولى إدارة الصندوق لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من المحافظ يكون أحدهم من موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رئيساً لها وعضوية اثنين آخرين من شركات التأمين ممن تنتخبهم شركات التأمين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. ب‌-يسمي المحافظ أمين سر للجنة من موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي. ج- يكلف المحافظ أيا من موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين أو دائرة تقنية المعلومات في البنك المركزي للقيام بأعمال مساندة للصندوق. المادة10-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في الشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، ولا يجوز الامتناع عن التصويت ويتم تسجيل الرأي المخالف في محضر الاجتماع. المادة11-تحدد مكافآت أعضاء وأمين سر اللجنة بقرار من المحافظ، وتحدد مكافآت موظفي الصندوق المكلفين بأعمال مساندة للصندوق بقرار من المحافظ بناء على تنسيب من رئيس اللجنة. المادة 12-أ-تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:- 1-إدارة وتسوية المطالبات الواردة إلى الصندوق بما في ذلك الطلب من المتضرر أو المستفيد من التعويض تقديم جميع الأوراق والوثائق اللازمة لإثبات مطالبته بما في ذلك تقرير الشرطة الخاص بالحادث وقرار المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال وإحالة أي شخص يتقدم إلى الصندوق إلى المرجع الطبي المعتمد من اللجنة إذا رأت ضرورة لذلك. 2-وضع السياسة الاستثمارية الخاصة بالصندوق ورفعها للمحافظ لاعتمادها. 3-استثمار أموال الصندوق في حدود السياسة الاستثمارية المعتمدة. 4-إعداد التقارير المالية الربعية ورفعها إلى المحافظ. 5-إعداد التقرير السنوي متضمناً الحسابات الختامية للسنة المنتهية ورفعه إلى المحافظ ونشرها بالطريقة التي تراها مناسبة. 6-أي أمور أخرى تتعلق بعمل الصندوق يكلفها بها المحافظ. 7-قبول أو رفض التسويات الخاصة بالالتزامات المترتبة على الصندوق أو بالحقوق المترتبة لصالح الصندوق بما في ذلك الإعفاء من الفوائد أو جزء من مستحقات الصندوق باستثناء أصل المبلغ المحكوم به. 8- إعداد التعليمات الخاصة بعمل الصندوق بما فيها الأمور المالية والإدارية والتنسيب بها للمجلس. ب-يتولى أمين سر اللجنة القيام بالمهام التالية: 1-تلقي المطالبات التي ترد إلى الصندوق. 2-إعداد جدول أعمال اللجنة. 3- تدوين محاضر اجتماعات اللجنة والقرارات والمراسلات الصادرة عنها. 4- حفظ القيود والملفات الخاصة باللجنة. 5- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة. 6- أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة. المادة 13-يحق للصندوق الرجوع على المتضرر و أو المستفيد من التعويض ومطالبته برد ما تم دفعه إليه من تعويضات وفقاً لأحكام هذا النظام في أي من الحالتين التاليتين:- أ-إذا ارتكب المتضرر أو المستفيد من التعويض عملاً يخل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق ومالك المركبة المسببة للضرر. ب-إذا تبين للصندوق أن المتضرر أو المستفيد من التعويض قد تقاضى تعويضاً من سائق أو مالك المركبة المسببة للضرر أو من خلف أو ممثل أي منهما أو من أي جهة أخرى دفعت التعويض نيابة عن سائق أو مالك المركبة المسببة للضرر. المادة 14- يحل الصندوق محل المتضرر أوالمستفيد من التعويض في مواجهة أي شخص كان لهذا المتضرر أو المستفيد من التعويض الحق في مطالبته وبمقدار المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق للمتضرر المستفيد من التعويض إضافة للرسوم والمصاريف والفوائد القانونية وأتعاب المحاماة. المادة 15- في حال عدم كفاية موارد الصندوق للوفاء بالتزاماته تكون أولوية صرف مبالغ التعويضات التي تقررها اللجنة وفقاً لتاريخ تقديم المطالبة. المادة 16-أ-تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب-يقوم المحافظ بتعيين المحاسب القانوني الخارجي من ضمن ثلاثة عروض حدا أدنى يتم استدراجها بهذا الخصوص. ج -يقوم المحاسب القانوني الخارجي المعين وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة بتدقيق الحسابات السنوية الختامية للصندوق وسائر البيانات التفصيلية الملحقة وتقديم تقرير بذلك إلى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية ليتم عرضه على المحافظ وعلى أن يتحمل الصندوق أتعاب المحاسب القانوني الخارجي. المادة 17-تكون للوثائق الصادرة عن الصندوق بما فيها الوثائق التي تفيد قيامها بدفع التعويض للمتضررين حجية الاسناد الرسمية. المادة 18-يتمتع الصندوق بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. المادة 19-تلغى تعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رقم (6) لسنة 2004 وتعديلاتها على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها نافذة إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها. المادة20- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.