مجلس النواب الاردني يقر مواد جديدة بقانون التربية والتعليم
أقر مجلس النواب الاردني خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء تسع مواد جديدة في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026. وقد كان عدد مواد مشروع القانون 29 مادة، وصوت المجلس بالاغلبية على تعديل التصويت بخصوص المادة الثانية.
ووافق المجلس باغلبية الاصوات خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي. وحضرها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان واعضاء من الفريق الحكومي على المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة.
يذكر ان مجلس النواب كان قد اقر في جلسته التي عقدت الاثنين المادة الثانية في مشروع القانون، وذلك في جلسة استمرت قرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة. بينما اقر المجلس اول امس الاحد المادة الاولى في جلسة استمرت ثلاث ساعات وربع الساعة.
وفي بداية الجلسة طالب النائبان اية الله فريحات ونمر السليحات باعادة فتح المادة الثانية من مشروع القانون، مبيين انه هناك "خطأ في التصويت على احد التعريفات الواردة فيها".
واضافا ان النواب ارادوا التصويت على تعريف المهن المتخصصة، الا ان التصويت كان على تعريف المهن الادارية، وهو ما يمنحها علاوة المعلم. واكدا ضرورة ان يعدل التصويت ليكون على المهن المتخصصة وليس الادارية.
بدوره قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة ان المهن المتخصصة في وزارة التربية تتقاضى اصلا علاوة المعلم. موضحا ان المهن المتخصصة تشمل كل الفئات ذات الاختصاص المباشر في مهنة التدريس العاملة في المدارس.
وبين ان عدد موظفي الوزارة الذين يتقاضون علاوة معلم بنسبة 100 بالمئة هو 97388، وعدد الذين يتقاضون العلاوة ومسماهم الوظيفي غير معلم عددهم 14267.
وصوت مجلس النواب بالاغلبية على تعديل التصويت بخصوص هذه المادة.
وبشأن المادة الثالثة في مشروع القانون ايد مجلس النواب قرار لجنة التربية والتعليم النيابية بخصوص الفقرة (أ). حيث قررت اللجنة الموافقة بعد اضافة عبارة (الدينية و) بعد كلمة (الاسس). وموافقة بعد اضافة عبارة (وملائكته وكتبه ورسله) الى آخره. وموافقة بعد اضافة كلمة (شامل) بعد كلمة (سلوكي).
كما ايد المجلس اضافة "التربية النيابية" على البند 9 من الفقرة (ب). حيث قررت اللجنة الموافقة بعد شطب عبارة (والاعراف). فيما اضافت اللجنة بندا جديدا وترقيمه 10، بالنص التالي: "المشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطويرها وتشجيع التعلم ومتابعة التطور العلمي والتقني والاضافة عليه".
وتنص المادة الثالثة كما وردت في مشروع القانون على ان فلسفة التربية والتعليم في المملكة تنبثق من الدستور الاردني. والحضارة العربية الاسلامية. ومبادئ الثورة العربية الكبرى. والتجربة الوطنية الاردنية. وتتمثل هذه الفلسفة في الاسس التالية: أ- الاسس الفكرية وتقوم على ما يلي: 1- الايمان بالله تعالى. 2- العلاقة بين الاسلام والعروبة علاقة عضوية تكاملية. 3- الاسلام نظام قيمي فكري سلوكي يحترم الانسان ويعلي من مكانة العقل. ويحض على العلم والعمل والخلق وينمي القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة. 4- الايمان بالمثل العليا للامة العربية.
ب- الاسس الوطنية والقومية والانسانية وتقوم على ما يلي: 1- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية. ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. والولاء فيها لله. ثم للوطن وللملك. 2- المملكة الاردنية الهاشمية جزء من الوطن العربي. وشعبها جزء من الامة العربية والاسلامية. 3- الشعب الاردني وحدة متكاملة. ولا مكان فيه للتعصب العنصري. او الاقليمي. او الطائفي او الحزبي. او العشائري. او العائلي. 4- اللغة العربية ركن اساس في وجود الامة العربية. وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها. والامة العربية حقيقة تاريخية راسخة. والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها. 5- الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح الامة العربية. وتطلعاتها الى الاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم. 6- التمسك بعروبة فلسطين. وبجميع الاجزاء المغتصبة من الوطن العربي. والعمل على استردادها. والقضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الاردني. والاحتلال لفلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للامة العربية والاسلامية عامة وللمملكة الاردنية الهاشمية خاصة. 7- التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والاسلامية من جهة. والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة اخرى بالمشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطورها. 8- التكيف مع متغيرات العصر. وبناء القدرات الذاتية لتلبية متطلباته المتغيرة باستمرار. 9- التفاهم الدولي على اساس العدل والمساواة والحرية المستندة الى القوانين والاعراف الدولية.
ج- الاسس الاجتماعية وتقوم على ما يلي: 1- الاردنيون والاردنيات متساوون في الحقوق والواجبات. 2- احترام حرية الفرد وكرامته.
3- تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وطنية وضرورة شرعية لكل فرد من افراده. 4- تقدم المجتمع مرهون بتنظيم افراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية. 5- المشاركة السياسية والاجتماعية في اطار النظام الديمقراطي حق للفرد. وواجب عليه ازاء مجتمعه.
6- التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابليته وقدرته الذاتية. 7- التعليم استثمار في المستقبل. 8- التعليم بمفهومه العام وضمن القدرات المتاحة هو تعليم دامج وشامل لجميع المواطنين".
وبخصوص المادة السابعة الواردة في مشروع القانون ايد النواب ما جاءت به لجنته النيابية بخصوص البند الاول من الفقرة (أ). حيث وافقت عليها بعد شطب كلمة (الشبكات). والاستعاضة عنها بعبارة (شبكات المدارس).
وتنص هذه المادة على: "أ- تعمل الوزارة على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ولها في سبيل ذلك: 1- تشكيل مجالس محليه للمدارس مثل مجالس الشبكات. ومجالس التطوير التربوي. والمجالس البرلمانية الطلابية. ومجالس اولياء الامور او الموكلين بالرعاية والمعلمين. 2- تنفيذ الانشطة الخاصة بخدمة المجتمع. والعمل التطوعي والاندية البيئية. واي نشاط يسهم في تنميه المجتمع وتطويره. ب - تنظم الوزارة الشؤون المتعلقة بالمجالس والانشطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".
وبشأن المادة الثامنة الواردة في مشروع القانون وافق عليها المجلس كما جاءت من الحكومة متوافقا بذلك مع قرار "التعليم النيابية".
وتنص هذه المادة على: "أ- على المؤسسة التعليمية الخاصة التقيد بما يلي:
1- فلسفة الوزارة واهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتنفيذها تحت اشراف الوزارة ورقابتها.
2- الاطر العامة والخاصة للمناهج والكتب المدرسية التي يعتمدها المجلس للمراحل التعليمية المدرسية. ولها ان تدرس مناهج وكتبا مدرسية لمباحث اخرى غير المقرر تدريسها في المؤسسات التعليمية الحكومية شريطة موافقة المجلس.
ب- على المؤسسة التعليمية الخاصة التي تدرس البرامج الاجنبية تدريس المناهج والكتب المدرسية لمباحث الثقافة العامة المشتركة التي يقررها المجلس لجميع مراحل التعليم باستثناء مرحله رياض الاطفال.
ج- للمؤسسة التعليمية الخاصة تدريس البرامج الاجنبية او لغة اجنبيه او اكثر للمراحل التعليمية المدرسية".
وبخصوص المادة التاسعة الواردة في مشروع القانون وافق مجلس النواب على التعديلات التي اجرتها "التعليم النيابية". والتي عدلتها واعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي: أ- ينشا بقرار من مجلس الوزراء مجلس يسمى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
2- وزير العمل.
3- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
4- رئيس المجلس الاعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج.
5- رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة. 6
- اثنان من امناء عامين الوزارة يسميهما الوزير.
7- امين عام المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
8- امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
9- مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية.
10- رئيس غرفة صناعه الاردن.
11- خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير وتكون مدة عضويتهم اربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى اعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره. وحفظ قيوده وسجلاته. وقراراته ومتابعة تنفيذها. واي اعمال اخرى يكلفه بها المجلس.
د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الاقل . ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون رئيسه او نائبه من بينهم. ويتخذ قراراته وتوصياته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايه دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.
و- يشكل المجلس عددا من اللجان الدائمة من ذوي الخبرة والاختصتص لمساعدته على القيام بمهامه على ان يترأس اللجنة احد اعضاء المجلس ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد اعضائها. ومهامها. وصلاحياتها. وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.
هـ- يشكل المجلس عددا من اللجان لمساعدته على القيام بمهامه على ان يترأس اللجنة احد اعضاء المجلس وعدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد اعضائها. ومهامها. وصلاحياتها. وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها".
في حين تنص المادة التاسعة كما وردت في مشروع القانون على:
"أ- ينشا مجلس يسمى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة رئيس الوزراء وعضويه كل من:
1- الوزير نائبا للرئيس.
2- وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
3- وزير العمل.
4- وزير الثقافة.
5- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
6- رئيس المجلس الاعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج.
7- رئيس هيئه الاعتماد وضمان الجودة. 8- امين عام المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
9- امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
10- رئيس مجلس النقباء.
11- مدير غرفه صناعه الاردن.
12- رئيس جمعيه انتاج.
ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى اعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره. وحفظ قيوده وسجلاته. وقراراته ومتابعة تنفيذها. واي اعمال اخرى يكلفه بها المجلس.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر. ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون رئيسه او نائبه من بينهم. ويتخذ قراراته وتوصياته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايه دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس".
