تعديل مرتقب على قانون السير لتقليص مدة حجز المركبات وبيعها بعد عام واحد

{title}
أخبار دقيقة -



قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السير لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال مراحله الدستورية وإقراره حسب الأصول.

ويهدف التعديل الجديد إلى تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها نتيجة مخالفات قانون السير، والتي لا يراجع أصحابها الجهات المعنية لتصويب أوضاعها، وذلك تمهيداً لإجازة بيعها في المزاد العلني، دون الحاجة للانتظار فترات طويلة قد تتسبب في انخفاض كبير في قيمتها السوقية.

وبحسب المادة 49 من قانون السير المعمول به حالياً، يُسمح ببيع المركبات المحتجزة بعد مرور 24 شهراً على الحجز، بشرط أن لا تكون مرهونة أو عليها حجز قضائي. إلا أن التعديل المقترح يسعى إلى تقليص هذه المدة إلى 12 شهراً فقط، بما يضمن الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها، ومراعاة مصالح الجهات الدائنة أو الحاجزة.

ويُجيز التعديل بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، على أن يتم تحويل حقوق الجهة الراهنة أو الحاجزة إلى ثمن المركبة بعد بيعها في المزاد، بدلاً من ربط تلك الحقوق بالمركبة نفسها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين آليات التعامل مع المركبات المحجوزة، وتسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام وحقوق الأفراد والمؤسسات المعنية.

تصميم و تطوير