العدل الدولية: الأرض الفلسطينية محتلة ومن حق الفلسطينيين تقرير المصير

{title}
أخبار دقيقة -

عقدت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الجمعة، جلسة علنية في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، أعلنت خلالها رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.


وتلا رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، حيث أكد أن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وقالت المحكمة، إن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف، مشددة على أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل.
وأضافت ان إسرائيل بنهجها الاستيطاني تنتهك القانون الدولي، واعتبرت ان استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب إعادة النظر فيه.
وأشارت المحكمة إلى أن مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف، معتبرة أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة.
ورأت المحكمة، أن "ممارسات إسرائيل أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، خاصة المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة وأن "تطبيق إسرائيل لقانونها المحلي في الضفة أدى إلى ترسيخ وتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة".
وقررت المحكمة، أنها "غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر".
يذكر ان الرأي الاستشاري لا يشمل العدوان الحالي على غزة منذ تشرين الأول الماضي.
وفي 30 كانون الأول من العام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري (فتوى) حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.
وقال رئيس المحكمة القاضي نواف سلام، في مؤتمر صحفي داخل المحكمة، إن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره وأن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.
وأضاف سلام، أن العدل الدولية ترى أن الاحتلال، هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية وأن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني، مشددا على أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
وأكد سلام على أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، مضيفا أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
وشددت سلام على أن القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة، مشددا أيضا على أن سياسة إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية.
وبشأن غزة قال، إن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية وأنها تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965.
وأشار إلى أن المحكمة ترى "أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم" لافتا إلى أن إسرائيل طبقت قانونها الخاص في القدس الشرقية بعد عام 1967 وأن "ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية خلقت وضعا يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله".
تصميم و تطوير