المحكمة الدستورية في الاردن ترفض الطعن بعدم دستورية قانون رسوم طوابع الواردات

عمان 3 حزيران - أصدرت المحكمة الدستورية حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 والمادة 1/ي من الجدول رقم 2 لسنة 2001 الذي يتناول المعاملات المعفاة من الرسوم.

وأوضح الحكم الصادر اليوم الأربعاء أن المحكمة لم تجد اتصالا قانونيا يتيح لها النظر في القضية، حيث أكدت أن محكمة الموضوع لم تبحث في جدية الدفع بعدم الدستورية، ما جعل قرارها بالإحالة غير كاف لتحقيق الغرض المنشود.