تعديل نظام إجازة المصنفات في الاردن يعزز الرقابة على المحتوى الرقمي
صدر نظام معدل لإجازة المصنفات المرئية والمسموعة في الجريدة الرسمية، حيث جاء هذا التعديل استنادا إلى المادة (31) من الدستور. وبعد إقراره من قبل مجلس الوزراء، يتضمن النظام الجديد دمج التعديلات مع نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (63) لسنة 2004.
أوضح التعديل أنه سيعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. كما تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) تتعلق برسوم ترخيص شركات الإنتاج والتوزيع الرقمي، حيث ستستوفي هذه الشركات 500 دينار كرسم ترخيص بعد مرور سنة من منح الرخصة، بالإضافة إلى 100 دينار سنويا كرسوم لتجديد الرخصة.