الاردن يقر نظام تنظيم الاعلام الرقمي 2026

أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته الأخيرة نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، بالإضافة إلى مجموعة من الأنظمة المعدلة ذات الصلة، وذلك برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان.

وشمل القرار، بحسب ما أعلن المجلس، إقرار نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني لسنة 2026، ونظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها لسنة 2026، إضافة إلى نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2026.

ويهدف نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، وفقا لما بينه المجلس، إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم الإعلام الرقمي وفق أسس واضحة، بما يعزز مكانة المملكة في المشهد الإعلامي الرقمي إقليمياً ودولياً، ويدعم تنمية قطاع الإعلام الرقمي والاستثمار فيه.

وأكد المجلس أن النظام الجديد والتعديلات التي طرأت على الأنظمة الأخرى ستساهم في تطوير بيئة الإعلام من خلال مواكبة التطورات التقنية والرقمية وتنظيمها، في ظل التطور الرقمي المتسارع والحاجة لتوظيفه في خدمة الإعلام.

وبموجب النظام، أوضح المجلس، تعتبر الأدوات الرقمية العائدة للمؤسسات الإعلامية الحاصلة على الترخيص من هيئة الإعلام قبل نفاذ أحكامه غير ملزمة بالترخيص، في حين يحق لهذه المؤسسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختيارياً، على أن يتسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.

وكشف المجلس أن النظام سيسهم في تعزيز حماية منتجي العمل الإعلامي الرقمي في جوانب مختلفة مثل تعزيز حماية الملكية الفكرية، وتعزيز جودة المحتوى الرقمي، وتوفير مظلة تشريعية لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبين النظام الجديد، وفقا لبيان الحكومة، بين الترخيص الإلزامي والاعتماد الاختياري لدى هيئة الإعلام، إذ يحدد الأنشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة، مع استثناء الأفراد الذين ينشرون محتوى شخصياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام صناع المحتوى الرقمي المحترف بالترخيص في حال كانوا يمارسون أنشطة تستوجب الترخيص مثل قطاع الدعاية والإعلان والإنتاج، إلى جانب منح صناع المحتوى من غير الملزمين بالترخيص حق اعتماد أدواتهم الاتصالية الرقمية في سجلات هيئة الإعلام مقابل بدل خدمات.

وأشار البيان إلى أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي يعتبر نافذاً بعد مرور ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ويمنح مهلة تسعين يوماً لتصويب أوضاع الملزمين بالترخيص وفقاً لأحكامه بعد نفاذه.