منع بيع المعسل بالفرط في الاردن بدءا من نيسان

أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن منع بيع المعسل بالفرط في الأسواق المحلية في الاردن، على أن يقتصر البيع على العبوات النظامية المعتمدة ابتداء من الأول من نيسان 2026. يأتي هذا القرار استناداً إلى الأسس والضوابط والشروط الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025.

أوضحت الدائرة في بيان لها أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل في المملكة. كما يهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة.

أضافت الدائرة أن بيع المعسل سيقتصر على العبوات النظامية المعتمدة وفق الشروط المحددة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة. وأكدت أنه لن يُسمح بتداوله أو بيعه بالفرط بعد التاريخ المحدد.

ودعت الدائرة جميع تجار المعسل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حلول موعد التطبيق لضمان الالتزام بالضوابط والتعليمات المحددة.

بينت الدائرة أن اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025 يأتي بهدف ضبط وتنظيم عمليات التصنيع. ويهدف أيضا لتحديد الأبعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل، وذلك استناداً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته.

وحددت الدائرة عددا من الأسس والضوابط والشروط الواجب توافرها في مصانع المعسل، منها:

  • أن يكون الموقع المرخص ضمن المدن أو المناطق الصناعية.
  • ألا تقل مساحة المصنع المجهزة للإنتاج عن 1000 متر مربع.
  • توظيف ما لا يقل عن 10 موظفين أردنيين مسجلين في الضمان الاجتماعي.
  • الالتزام بشروط ومعايير المواصفات والمقاييس في الإنتاج.
  • تنظيم سجلات محاسبية محوسبة وتدقيقها من مدقق حسابات.
  • التقيد بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات في المواعيد المحددة.
  • التسجيل على أنظمة الرقابة الضريبية.
  • وجود أنظمة جرد لمستلزمات ومدخلات ومخرجات الإنتاج.
  • إثبات البضاعة التالفة بقيود فعلية وعدم التصرف بها إلا وفق القوانين.
  • تقديم الضمانات والكفالات المطلوبة من الدوائر الحكومية.
  • عدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلية.

أشارت الدائرة إلى منح المصانع القائمة حالياً مهلة لا تتجاوز سنة لتوفيق أوضاعها وفقاً لهذه الأسس والضوابط.