الاستئناف تخفض عقوبة النائب المتهم بالرشوة الى سنة وحرمانه من الدورة المقبلة
من المتوقع ان تصدر إرادة ملكية سامية بتعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية حيث تنتهي المدة القانونية للرئيس اليوم الأحد والتي لا يجوز فيها إعادة تعيين الرئيس مرة ثانية بالإضافة لتعيين عضو واحد .
وينص الدستور وقانون المحكمة الدستورية، التي أنشئت عام 2012 كاستحقاق للتعديلات الدستورية لعام 2011، على أن مدة العضوية في المحكمة الدستورية هي ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وبناء على ذلك، فقد "انتهت المدة الدستورية والقانونية لرئيس المحكمة الدستورية الحالي السيد محمد مدالله المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية والتي تم تعيينه من تاريخ 28/5/2023، وذلك للمدة المتبقية من مدة العضوية لمعالي هشام التل والذي استلم المنصب من تاريخ 6/10/2018.
يشار إلى أن "قانون المحكمة ينص على تعيين ثلاثة أعضاء جدد كل عامين ابتداءً من تاريخ تعيين أول أعضاء للمحكمة منذ تأسيسها ومن خلال هذا التعيين فان مراقبين قد توقعوا تغييرات مرتقبة سيشهدها الجسم القضائي.
وفي سياق أخر فان محكمة استئناف عمان قد فسخت قرار الحكم بحق النائب المتهم ب"الرشوة" الخميس الماضي وتنزيل العقوبة لسنة وحرمانه من الترشح لدورة قادمة
ووفق القرار وعملاً بأحكام المادة (٢٣٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمشتكى عليهم (ثلاثة متهمين) من بينهم النائب الحالي من جنحة التحريض على عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المواد (٦٨)/ب) و (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲، إلى جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣)) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ .
وعملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى النائب وشخص اخر بجنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (١٦٣) من قانون الانتخاب المجلس النواب رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم عملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما بجنحة قبول مبلغ من المال من أجل الاقتراع على وجـه خـاص بحدود المادة (٢/٧/٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم.
وعطفا على إدانة المشتكى عليهم الاربعة وعملاً بأحكام المادة (٦٣ /ب) من قانون الانتخاب حرمانهم من الترشح في الدورة التالية لهذه الدورة.
وفي ضوء صدور قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية القاضي برد الطعن بالاستئناف المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب على قرار الحكم القضائي الصادر بحقه والمتضمن إدانته بارتكاب جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الإقتراع على وجه خاص بحدود المادة (63/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وفسخ القرار المستأنف من حيث العقوبة المفروضة الواجبة النفاذ لتصبح الحبس مدة سنة واحدة والرسوم ومنعه من الترشح للدورة التالية لهذه الدورة وتضمينه وباقي المحكوم عليهم النفقات التي تكبدتها الخزينة.
من جانبه بين المحامي الدكتور ليث نصراوين ان المتعلق بهذا الحكم انه يمكن للمتهمين باستبدال العقوبة الى عقوبة بديله حسب المادة 25 عقوبات مكرر في حال وافقت المحكمة على ذلك وفي حال عدم موافقتها فانه يمكن لمجلس النواب فصله من المجلس بناء على هذا الحكم وهو نائب حاليا ولكن أتوقع أن يتقدم للمحكمة بعقوبة بديلة واستبدالها.