محام: عقوبة سرقة الكهرباء للمناسبات تصل إلى الحبس سنتين

أكد المستشار القانون المحامي عمر بسيوني، أن عقوبة سرقة الكهرباء عبر الربط على النظام الخارجي تصل إلى الحبس لمدة سنتين، مشيرا إلى أن ذلك يحدث غالبا عند تمديد الكهرباء في المناسبات والاحتفالات بربطها على اعمدة الإنارة والأسلاك الخارجية.



وقال بسيوني، إن أي ربط على النظام الخارجي يعتبر سرقة للكهرباء، ولا يوجد عذر يبرر ذلك.

واوضح أنه في حال وجود مناسبة عند مواطن وبحاجة إلى تمديد كهرباء يمكنه التقدم بطلب إلى شركة الكهرباء والتي بدورها تركب عدادا مؤقتا وبعد انتهاء المناسبة تتم محاسبته على كمية الكهرباء المستهلكة.

وأشار إلى أن عقوبة سرقة الكهرباء بالربط على النظام الكهربائي تتراوح بين الحبس 6 اشهر إلى سنتين أو الغرامة من ألف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار او بكلتا العقوبتين، مشيرا إلى أنها أشد من عقوبة العبث.

وبين بسيوني أنه لم يرد تعريفا للعبث في قانون الكهرباء الأردني، فيما ترك المشرع العبث دون تعريف لأنه في كل يوم تُبتكر طريقة جديدة لسرقة الكهرباء.

واعتبر المستشار القانوني العبث بأنه أي طريقة لإحداث خلل في العداد حتى لا يتم احتساب الكمية الحقيقية المستهلكة من الكهرباء، فيما عرف القانون السرقة بأنها اختلاس الكهرباء المنقول المملوك للغير دون رضاه، موضحا أن العبث أحد اشكال سرقة الكهرباء.