محكمة الجنايات تصدر حكما بحق متهمان سرقا بنك بعجلون
دقيقة أخبار _رصد
اصدرت محكمة جنايات عجلون للمرة الثانيه حكما بحق متهمان بالاشغال المؤقتة لاربعة سنوات للمتهم الاول وسنتين للمتهم الثاني لسرقة بنك شهير في عجلون بالفأس والات حادة بعد دخولهم له من تهوية التواليت" ليلا.
ووفق القرار الذي حصلت علية مصادر صحفية والتي تراس هيئتها القاضي محمد صادق ربابعه وعضوية القاضي عامر الطبيشات بانه بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٤ التقى المتهمان بالساعه الثامنة مساء في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما بينما المتهم الثاني ٢٤ عام للتشاور حول البحث عن مال بينهم.
وبعدها قررا الذهاب للبنك المعني ومعهما فاس ومشرط حيث قاما بمحاولة لخلع قفل الباب الرئيسي للبنك الا ان محاولتهما قد باءت بالفشل وبعدها استمرا بالمحاولة الا ان جرس الانذار المرتبط مع الامن العام قد انطلق حيث حضر رجال الامن ومدير البنك ولم يشاهدا اية سرقه وبعد نصف ساعه من مغادرة رجال الامن عادا مرة اخرى للبنك وهنا لجئا الى شرفة نادي رياضي ملاصق للبنك ومن ثم نزلا درج النادي وقاما بقطع اسلاك النت الموصله للبنك من مكان النادي وبعد ذلك قام المتهم الاول بحمل المتهم الثاني لتعطيل او تحويل نظر الكامير الموجودة على الباب الداخلي للبنك لاتجاه اخر وبعدها قرع جرس الانذار مرة اخرى وهربا لنصف ساعه وعادا مرة اخرى للدخول.
وهنا دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور للبنك وكان هناك سلم حديدي مؤدي الى شباك التهوية للتواليت وقاما بخلعه وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسية وبدئا بخلع جوارير موظفي البنك واحدا ورا الاخر ولكن لم يجدا اية اموال فيها وهنا توجها لقاصة الصراف الالي من الداخل وبدئا بضربها بالفأس وحاولا خلع الصراف الالي بالفأس من مكانها الا انهما لم يتمكنا من ذلك وبعدها انطلق جهاز الانذار للمرة الثالثة حيث هربا من المكان دون رجعه.
وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة تهوية التواليت والتي دخلا منها وهربا وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن العام المعنيين بالتحقيق باخذ الخلايا الطلائية والتي تم التحرز عليها بانها تعود للمتهمان.
ووجه المدعي العام للمتهمان اربع تهم منها الشروع بالسرقه بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول
وتوجيه نفس التهمة الاولى للمتهم الثاني وتوجيه جنحة الحاق الضرر بمال الغير بالاشتراك خلافا للمادتين ٤٤٥ و٧٦ من قانون العقوبات وجنحة حمل اسلحة حادة خلافا للمادة ١٥٥ و ١٥٦ من قانون العقوبات.
وقدم المتهمان اعتراضهما الا ان المحكمة اخذت بمشاهد الكاميرا التي كانت تشير بوضوح الى ان المتهمان كانا بصحة جيدة تفنيدا لادعاءات بان افادتهما اخذت غصبا ولديهم تقارير طبية تفيد بوجود اعاقة كبير للمتهم الثاني خلافا للافادة الطوعية لهم بعد ضبطهما مباشرة بعد الحادث.
ورات المحكمة تجريم المتهمان بتهمة الشروع التام بالسرقه خلافا للمادة 404 والمادة 70 من قانون العقوبات والحكم على المتهم الاول بالسجن لسنتين وكونه مكرر لاكثر من مرة فقد تم مضاعفة الحكم عليه بالسجن بالشغال المؤقته لاربعة سنوات والسجن بالاشغال الموقتة لسنتين للمتهم الثاني قرار وجاهيا نافذا بالحال وقابلا للاستئناف وسقوط تهمتي الجنحتين بالعفو العام الاخير