صدور تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات لسنة 2023.

وتهدف التعليمات، بحسب المادة (3)، إلى تحديد أحكام وشروط إصدار وثيقة تأمين للمشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات، تتضمن المنافع التأمينية وحدودها، والاستثناءات التي ترد عليها ضد الحوادث الشخصية التي يتعرض لها المشارك في البرنامج.
وبحسب المادة (4) الفقرة (أ)، على المكتب الطلب من الشركة إصدار وثيقة تأمين للمشارك في البرنامج، تغطي عدة منافع تأمينية تتمثل بتكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حـادث إلى أقرب مؤسسـة صـحية من مكان الحادث، نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك، التعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث.
ونصت الفقرة (ج) بالمادة (4)، بأن يكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن التغطيات التأمينية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة كافة مبلغ 10 آلاف دينار للمشارك.
وبحسب المادة (5) فقرة (أ) : تطبق أحكام هذه التعليمات على البرامج المنظمة من قبل المكاتب جميعها، (ب) تسري أحكام وشروط هذه التعليمات على المواطنين الأردنيين والأفراد المقيمين في المملكة، وعلى السياح الأجانب المشاركين بالبرنامج ما لم يكن لديهم التأمين الخاص بهم، ليغطي المنافع التأمينية الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات.
أما الفقرة (ج) بالمادة (5)، فنصت على أنه لا يجوز إلغاء وثيقة تأمين، إلا إذا قدم المكتب وثيقة تأمين أخرى محلها أو بإلغاء البرنامج، وفي حالة إلغائها يحق للمشارك أن يسترد من شركة التأمين مبلغا أو نسبة من قيمة قسط وثيقة التأمين يحدد في وثيقة التأمين على ألا يكون هنالك حوادث أو مطالبات مدفوعة أو مبلغ عنها.
ونصت المادة (6) على أن تكون مدة سريان وثيقة التأمين محـددة بعـدة البرنامج، تبـدأ مـن وقـت بـدء البرنامج وتنتهي بانتهائه.
في حين نصت المادة (7) الفقرة (أ) على أن يزود المكتب الشركة بالبيانات أو المعلومات اللازمة جميعها لإصدار وثيقة التأمين من قبل الشركة، ونصت بالفقرة (ب) على المكتب إضافة بند يتضمن بيانات وثيقة التأمين إلى عقد بيع البرنامج المبرم بينه وبين المشارك، وبالفقرة (ج) على المكتب تزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء المشاركين في البرنامج ورقم وثيقة التأمين الخاصة بكل مشارك عند الطلب، ولهذه الغاية على المكتب الاحتفاظ بهذه القوائم لمدة شهر من تاريخ انتهاء البرنامج.
أما المادة (8) الفقرة (أ)، فنصت على أن تشمل تغطية منفعة "نفقات العلاج الطبي الناجمة عن حادث " أجور المعالجات الطبية والفحوصات والتحاليل المخبرية والأشعة والأدوية ولوازم العلاج الموصوفة من قبل الطبيب المعالج داخل المؤسسية الصحية، بما في ذلك التكاليف المرتبطة باختيارات السمع وتصحيح الرؤية، والأجهزة التعويضية ومساعدات السمع أو الرؤية، وإعادة التأهيل.
كما تشمل التغطية بالمادة (8) الفقرة (أ)، تكاليف العمليات الجراحية العلاجية التي يتم إجراؤها داخل المستشفى، بما في ذلك تلك التي لا تحتاج إلى قضاء ليلة أو أكثر، ولكنها تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى، تغطية كاملة للإقامة والعناية الحثيثة والتي تشمل التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والفحوصات المخبرية والأدوية والإجراءات التشخيصية وأجور الأطباء من إشراف وتخدير وعمليات ولوازم العلاج وأي خدمات أخرى داخل المستشفى.
ونصت الفقرة (ب) من المادة (8)، على أن لا تشمل التغطية التأمينية لتأمين "نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث" الذي يتعرض له المشارك" و"الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث" إذا كانت ناتجة عن الأمراض العقلية، والنفسية، رفض و/أو تأخير من جانب المشارك أو الأشخاص المسؤولين عنه في عملية وطريقة النقل المقترح من قبل الشركة، والموافق عليه من قبل خدماتها الطبية، وأي علاج، أو تحاليل مخبرية أو أدويـة أو عقاقير مـن غيـر وصـفة طبيـة من قبل الطبيب المعالج.
كما نصت الفقرة (ب) من المادة (8)، على أنه لا تشمل التغطية التأمينية الناتجة عن الفيضانات أو أي نوع من الكوارث الطبيعية كالأعاصير والانفجارات البركانية والانزلاق الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية، وغيرها كأ خطار الطاقة النووية، والمشاركة عمداً في مشاجرة، أو تحديات، أو رهونات، أو ارتكاب جنابة، أو جنحة قصدية، أو أعمال جرمية بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها المشارك وهو تحت العلاج النفسي إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو الضرورة، محاولة الانتحار أو إيذاء الذات المتعمد إلا إذا كانت عن غير إدراك أو إرادة، إدمان الكحول والمخدرات والمواد التي تسبب الهلوسة.
وبحسب الفقرة (ب) في المادة (8)، لا تشمل التغطية التأمينية، الانخراط في نشاطات رياضية خطيرة كسباق السيارات أو سباق الدرجات النارية الملاكمة والمصارعة بأي شكل من أشكالها والفنون القتالية، القفز بالمظلة والسقوط الحر، المشاركة في المسابقات أو البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية أو المنظمات المماثلة والرياضات الشتوية مثل التزلج على الجليد ويستثنى من هذه النشاطات الخطرة الطيران بالمنطاد وركوب الخيل والدراجات النارية والسباحة والألعاب المالية لغايات الترفيه.
وبحسب المادة (9)، تسدد التكاليف المالية الناجمة عن تغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في هذه التعليمات من الشركة، على أن تتضمن وثيقة التأمين الحالات والشروط التي يجوز فيها التسديد المباشر من قبل المشارك ومن ثم إحضار فواتير لتحصيلها من الشركة.