الأمن: السماح بالاعتراض على المخالفات القديمة قبل "السير الجديد"

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، ان المخالفات المرورية التي حررت قبل بدء سريان قانون السير الجديد المعدل يمكن الاعتراض على قيمتها وينطبق عليها القانون القديم ولا تغيير على هذه المخالفات التي يتم التعامل معها وفقا للقانون القديم. وأوضح السرطاوي لـ»الدستور» ان القانون لا يحاسب باثر رجعي ومن لحظة صدوره وبعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية يعتبر ساري المفعول، مبينا ان اي مخالفة حررت بعد سريان قانون السير المعدل لا يمكن الاعتراض على قيمتها

وبوشر العمل بقانون السير الجديد أمس الأول الثلاثاء ودخل حيز التنفيذ، حيث غلظ القانون العقوبات والمخالفات على عدم الملتزمين بقواعد السير والمرور بهدف الحد من المخالفات المرورية وضبط التجاوزات وأكد مدير المعهد المروري في مديرية الأمن العام، العقيد رائد العساف، أن الاعتراض على مخالفات السير ما زال موجودا في قانون السير الجديد، لكنّ تعديلا طرأ عليه، حيث أصبح الاعتراض محصورا بـ «الاعتراض على صحّة المخالفة». وأضاف العساف في تصريحات، أن القانون ألغى امكانية الأخذ بالأسباب المخففة لتخفيض قيمة المخالفة ولفت العساف إلى أن المواطن يملك حقّ الاعتراض على المخالفة إذا شعر أنه ظُلم بها أو لم يرتكبها، وللقاضي القرار النهائي في اثبات صحة ارتكاب المخالفة من عدمه، وإذا ثبتت صحة المخالفة فليس للقاضي تخفيض العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها وبيّن العساف: «إذا ارتكب سائق مخالفة قطع الإشارة الحمراء، فإن عقوبتها الدنيا في قانون السير الجديد 200 دينار، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن هذا المبلغ». الى ذلك، أكد رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق الدكتور نوفان العجارمة أن قانون السير الجديد ينطبق على كافة المخالفات التي سجلت بعد تاريخ تطبيقه، مؤكدا أن المخالفات قانونا تعدّ جنحا وبين العجارمة  انه في حال تم تسجيل مخالفة قبل يومين من صدور القانون الجديد تحاكم على المبلغ الأقل حتى وان كانت بالقانون الجديد، الذي بالطبع لم يخفّض القيمة، وبصورة عامة القانون لا يطبق بأثر رجعي وانما على المخالفات المسجلة بعد صدوره الدستور