العمل: العاملون في التعليم الخاص يستحقون زيادة سنوية

جدّدت وزارة العمل التأكيد على استحقاق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص زيادة سنوية نسبتها 5% من الراتب الإجمالي وبحد أعلى مقداره 40 دينارا.

وأشارت أيضا في بيان، تضمن رسائل توعية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، إلى استحقاق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص أجرا شهريا لا يقل عن الحد الأدنى للأجور ومقداره 260 دينارا، واستحقاق المعلمين والمعلمات في مؤسسات التعليم الخاص علاوة معلم قيمتها 10 دنانير بموجب عقد العمل الموحد.
ويحق للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص الحصول على 3 دنانير عن كل سنة خبرة بموجب عقد العمل الموحد.
** العطلة الصيفية
ويستحق العاملون في مؤسسات التعليم الخاص الأجر عن أشهر العطلة الصيفية في حال تجديد العقد لسنة أخرى في المدرسة ذاتها، وقبل انتهاء مدة عقد العمل الموحد للعاملين بشهر يجب إرسال إشعار خطي من قبل طرفي العلاقة التعاقدية (العامل) و(صاحب العمل) بالرغبة أو عدم الرغبة بتجديد العقد للعام الدراسي اللاحق، وبخلاف ذلك يُعدّ العقد مجددا بالشروط ذاتها.
وتلتزم جميع المدارس الخاصة ورياض الأطفال بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك المعتمدة، ويستحق العامل في مؤسسات التعليم الخاص إجازة مرضية لمدة 14 يوما خلال السنة بأجر كامل وفقا لأحكام المادة 65 من قانون العمل.
ويحق للمعلمة الحامل العاملة في مؤسسات التعليم الخاص الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الولادة وبعدها مدتها 10 أسابيع وعلى ألّا تقل عن 6 أسابيع بعد الولادة ويحظر تشغيلها قبل انقضاء هذه المدة.
ويحق للمعلمة العاملة في مؤسسات التعليم الخاص الحصول على ساعة رضاعة مدفوعة الأجر لمدة سنة من تاريخ الولادة، بحسب الاتفاق بين المعلمة والمدرسة، ولا يحق لصاحب المدرسة الخاصة إنهاء عقد المعلمة الحامل ابتداءً من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة.
وجدّدت الوزارة التأكيد على معاقبة مالك المدرسة الخاصة في حال عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخير الأجور أو التمييز بين الجنسين في الأجر بغرامة مالية وفقا لأحكام المادة (53) من قانون العمل.
ويحق للمعلم في مؤسسات التعليم الخاص إجازة أبوة لمدة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر.
ويحق للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص تقديم شكوى أو استفسار عبر المنصة الإلكترونية حماية الموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة أو رفع دعوة لدى سلطة الأجور في الوزارة في القضايا التي هي من اختصاصها. وشدّدت الوزارة على عدم جواز إنهاء عقد العاملين في مؤسسات التعليم الخاص أو اتخاذ أي عقوبة بحق أي منهم بسبب شكوى تقدم بها إلى الجهات المختصة وفقا لأحكام المادة (24) من قانون العمل.