دقيقة اخبار - أكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية بسام الفايز، على ضرورة النظر بقانون عفو عام بأسرع وقتٍ ممكن، عقب وقف العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين واحتمالية زيادة نسب سعة مراكز الإصلاح والتأهيل، وزيادة مشكلة اكتظاظ السجون والتي وصلت إلى 163% بحسب الأرقام الأخيرة الصادرة من قبل مديرية الأمن العام.
وتوقع الفايز في خضم رده على استفسارات اليوم الثلاثاء، أن يتم إرجاء مناقشة مشروع القانون التي تقدمت به اللجنة إلى الدورة الاستثنائية حال صدور إرادة ملكية سامية بعقدها، تزامنًا مع إقتراب فض الدورة العادية منتصف الشهر الجاري.
وتابع؛ العفو العام الذي تمت صياغته من قبل اللجنة سيشمل جرائم لم يتم شمولها خلال القانون الماضي عام 2019، حال توافق الحكومة والنواب على صيغته تزامنًا مع تصاعد وتيرة المطالب الشعبية بضرورة إصداره.
واستثنت الحكومة في قانون العفو العام الذي صدر مطلع شهر شباط من عام 2019، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
2- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
3- الجـرائم المخلة بواجبــات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (171 – 175) والمادة ( 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185-187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
5- جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة خلافاً لأحكام المادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
6- جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (4) من المادة (327)، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
7- جـرائم السرقــة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان مكرراً لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند.
8- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9- جـرائــم التـزويـر (الجنــائي) المنصــوص عليهـــا في المـــواد (262 – 264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
10- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11- الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (28 – 31) و (33) و(34) و (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
12- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
13- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) والمواد (15-20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.
14- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.
15- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته .
16- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد(16) و (23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.
17- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد أصول او فروع المشتكى عليه.
18- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .
19- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 والشروع فيه.
20- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
21- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
22- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك .
23- الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973، ما لم يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.