أعلنت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية عدم مسؤولية طبيبين بيطريين متهمين بجرم إساءة الأمانة لقيامهما بدفن كلب توفي اثناء معالجتهما له.
وكان الطبيان عالجا كلب وتوفي اثناء علاجه وقاما بدفنه فتقدمت صاحبة الكلب بدعوى أمام محكمة صلح جزاء عمان موضوعها إساءة الأمانة.
ووفق شكوى السيدة فان المشتكية قامت بمراجعة عيادة بيطرية تعود للطبيبين المشتكى عليهما كونها تملك كلب نوع فرينش لغايات الكشف عليه واعطاؤه المطعوم, وتم تسليمهما الكلب وبقي لديهما لمدة أسبوع، وبعد مضي المدة المتفق عليها تم ابلاغ المشتكية بان الكلب قد نفق, وتم محاولة التواصل مع المشتكى عليهما من اجل استلام جثة الكلب الا انهم امتنعوا عن تسليمها للمشتكية وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وقالت المشتكية في شكواها انها ذهبت إلى عيادة المشتكى عليهما كونها عيادة بيطرية، ويوجد لديها كلبين من اجل تطعيم احدهم والآخر للعلاج وقامت المشتكى عليها بفحص احدهم، وطلبت منها ان تعطيه المطعوم واعيده معي الا انها رفضت وقالت انه لا زال بحاجة للفحص وبعدها اخبروني بان الجرو الذي تركته لديهم من اجل تطعيمه قد توفي ، وعندما سألت عن سبب الوفاة اخبروني انه كان يعاني من نزيف ... وقالت انه في حال توفي أي حيوان داخل العيادة البيطرية عليهم ان يقوموا بإرسال فيديو لصاحب الحيوان من اجل سؤاله فيما اذا كان يرغب هو بدفنه او العيادة... وعندما سألت عن الجرو المتوفي اخبرني بان الحارس قام بدفنه، واكد احد الشهود ان المشتكية طلبت رؤية الجثة الا انهم اخبروها ان الأمانة قامت بدفنه.
وأصدرت محكمة صلح جزاء شرق عمان أصدرت قرارا بحبس كل منهما أربعة اشهر والزمتهما بغرامة مالية قيمتها 40 دينارا بعد ان ادانتهما بجرم إساءة الأمانة، فلم يقبلا بالحكم وطعنا به أمام محكمة الاستئناف .
ووفق أسباب الطعن اكدا انهما طبيبان وانه بحكم عملهما وطبيعته قاما بالتدخل لمعالجة كائن حي وبذلوا معه العناية اللازمة إلا أن مشيئة الله أن يموت هذا الكائن وإن أفعالهما لا يرقى معها وجود فعل جــــرمـــــي لعــــدم وجود أركانه " مشيرين الى أن البينة المقدمة في الدعوى لم تثبت أن المشتكى عليهما قد جحدا هذه البضاعة او تعديا عليها باعتبار ذلك ركن أساسياً من أركان هذه الجريمة فان ما ينبني على ذلك فقدان هذه الجريمة ركن من أركانها وتضحي الأفعال التي قام بها المشتكى عليهما لا يشكل جرماً جزائياً ويبقى حق المشتكية باستعادة ثمن تلك البضاعة المبيعة فقط على اعتبار أن النزاع بشكل نزاعاً حقوقياً ليس إلا.
كما أنهما لم ينكرا المال موضوع الدعوى ولم يجحده وبادر احدهم إلى تسديده فور علمه.
وقالت المحكمة ان جريمة إساءة الائتمان تقوم عندما يتسلم المشتكى عليه مال منقول على سبيل الأمانة ويرفض إعادة ذلك المال الى المشتكي ويتعدى على المال وينكر حق المشتكي بذلك المال دون وجه حق وبرجوع محكمتنا الى وقائع الدعوى نجد ان مسالة قيام المستأنفين ببذل العناية الطبية في رعاية الكلب او عدم بذل العناية ونفوق الكلب او ما يتعلق بجثة الكلب وادعاء المشتكية بانه لحق بها الضرر، يجعل النزاع بين الطرفين لا يعدو أن يكون نزاعاً مدنيا ولا يرقى إلى مرتبة الجرم الجزائي المتمثل بإساءة الائتمان لعدم توافر اركانه وشروطه، وتكون المحاكم المدنية مختصة بالبحث به ولا يشكل جرما جزائيا، الامر الذي يقتضي معه اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهما (المستأنفين) عن الجرم المسند إليهما.
وحيث أن محكمة الصلح خلصت الى خلاف هذه النتيجة مما يغدو معه ان تكون أسباب الاستئناف وارده على القرار المستأنف ويستوجب الفسخ.