أوضحت دائرة قاضي القضاة حول سبب طلبها من الناشطة الاجتماعية منال كشت احضار شاهدين ذكور ليشهدوا أنها ابنة ابيها، رغم ما قدمته من وثائق صادرة عن دائرة الأحوال المدنية.
وقالت الدائرة إن وثيقة حصر الارث التي تصدرها المحاكم الشرعية هي عبارة عن الوثيقة الرسمية التي تبين أسماء الورثة الشرعيين ودرجة وقوة وجهة قرابتهم للمتوفى ومقدار ما يخص كل واحد منهم من اصل التركة وتعتمد جميع الجهات داخل المملكة وخارجها على هذه الوثيقة لنقل الاموال المنقولة وغير المنقولة من المتوفى لورثته الشرعيين، وتصدر المحاكم هذه الوثيقة بناء على اقرار يقدمه أحد الورثة امام القاضي ليثبت صلته بالمتوفى وصلة باقي الورثة جميعهم للمتوفى بما في ذلك درجة القرابة وجهتها ويجب أن يصرح طالب الوثيقة للمحكمة بنفي وجود ورثة آخرين سوى من ذكر في طلب حصر الارث.
وأضافت أن المحكمة تصدر الوثيقة بناء على اقرار الوارث والبينات الخطية التي يبرزها ويضاف الى ذلك شهادة الشهود للتحقق من صلة باقي الورثة وذلك نظرا لخطورة هذه الوثيقة ودقة التقسيم الارثي وارتباطه بالعديد من المعطيات في شبكة القرابات واحتمالية وجود وصية واجبة أو وصية اختيارية أو موانع للميراث أو حقوق للغير في التركة وما يرتبط بكل ذلك من احكام ولبالغ أهمية هذه الوثيقة على المراكز القانونية للناس والملكيات وخاصة العقارات حيث تصدر المحاكم ما يقارب الثلاثين ألف وثيقة ارث سنويا.
وأكدت الدائرة أن المحاكم تعتمد قيود الاحوال المدنية سواء للتعريف بالاشخاص أو للوقائع الأخرى المسجلة فيها وأما طلب الشهود اثناء تنظيم وثيقة الارث فليس الهدف منه التعريف بمقدم الطلب أو الوارث وانما هو اجراء تتخذه المحاكم نظرا لما أبرزه الواقع العملي من ظهور العديد من الحالات لورثة شرعيين غير مسجلين في قيود الأحوال المدنية لأسباب عديدة منها وجود زيجات ومواليد تم توثيقها خارج المملكة ولم يراجع أصحابها الأحوال المدنية لتعديل قيودهم فيها أو وجود واقعات غير مسجلة في الأصل أو لدرجات قرابة من جهة الابوين أو احدهما لا تظهر كذلك في القيد الاسري للمورث او وجود أحفاد وقرابات متوفين قبل المورث الأصلي تؤثر وفاتهم على التقسيم الارثي واستحقاق الانصبة الشرعية ما يستدعي التحقق من ذلك من خلال الوارث الطالب لاستصدار حصر الإرث وكذلك من خلال الشهود الذين يشترط فيهم معرفة الورثة الشرعيين ومما يؤكد على ذلك وجود عدد من القضايا المنظورة لدى المحاكم الشرعية لتعديل وتصحيح وثائق حصر الارث ادعى فيها رافعوها انهم من الورثة ولم يقم الورثة بذكرهم لدى طلب حصر الارث أو إخفاء درجة قرابتهم للمتوفى وتشكلت بذلك نزاعات بين الورثة.
وأشارت الدائرة إلى انها تعمل على تطوير خدماتها باستمرار ومراجعة متطلبات الحصول على الخدمة حيث صدرت تعليمات سماحة قاضي القضاة عام 2020 لجميع المحاكم الشرعية اعتماد الوثائق الشخصية في التعريف بالشخص وتستثني نصف الخدمات والوثائق تقريبا من الشهود والاكتفاء بالبينات الخطية والاقرارت فقط، كما وخطت الدائرة خطوات كبيرة في مجال الأتمتة وهندسة الإجراءات انتهت بعض مراحلها ومنها ما هو محال عطاءاته حاليا وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ولاستكمال خطة التحول الرقمي وبالتزامن مع مخرجات هندسة الإجراءات والخدمات تقدمت الدائرة بمشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لتامين الغطاء القانوني للمرحلة الجديدة من مراحل التحول الرقمي والتي سيعتمد فيها التقاضي الالكتروني المتكامل وبشكل غير مسبوق في المملكة وذلك في حال إقرار مشروع القانون الذي وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة له وأحاله الى ديوان التشريع والراي مع اعطائه صفة الاستعجال.
وكانت الناشطة الاجتماعية منال كشت روت أنه طلب منها احضار شاهدين ذكور ليشهدوا أنها ابنة ابيها، رغم ما قدمته من وثائق صادرة عن دائرة الأحوال المدنية.
واستهجنت كشت أن يحدث ذلك بعد 100 عام من عمر الدولة الاردنية وبعد التطور التكنولوجي والربط الالكتروني الحكومي.
وأضافت أنها قدمت دفتر العائلة وهوية الأحوال المدنية، وشهادة الوفاة لوالدها.
ويذكر أن هذه القضية ليست الاولى او الوحيدة، فطلب من سيدة ذات يوم أن تقسم على القرآن الكريم أن ابنها هو ابنها، رغم تقديمها للاوراق الثبوتية.