دانت الهيئة القضائية المختصة في النظر في قضايا الاتجار بالبشر شخصا بجريمة الاتجار بالبشر، وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار.
وثبت للمحكمة ارتكاب المدان جناية الاتجار بالبشر خلافا لأحكام المادة 9/ج/3 من قانون منع الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 101/1 من قانون العقوبات، حيث قام الضحية بالسفر إلى إحدى الدول الأجنبية بحثا عن العمل، وتعرف إلى المدان هناك والذي عرض عليه أن يقوم ببيع كليته مقابل 15 ألف دولار، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص المتخصصين ببيع الأعضاء لكنه أبلغه بأن عمر الضحية لا يصلح للعملية.
وأشار قرار التجريم إلى أن المدان بالجريمة تواصل مع شخص آخر لشراء الكلية ووافق مقابل مبلغ 8 آلاف دولار، لكن الضحية رفض العملية وتراجع عن رغبته بالبيع، فقام المدان بتهديده بتوريطه بتجارة المخدرات وقام بأخذ جواز سفره واضطر الضحية للموافقة على عملية البيع.
وبين القرار أن المدان سافر مع الضحية لمدينة أخرى، حيث المستشفى الذي ستجري فيه العملية، وهناك رفض الضحية مرة أخرى إكمال عملية البيع وأبلغ الشخص المشتري والمريض أيضا، إلا أن المدان ألزم الضحية بالتوقيع على أوراق بلغة أجنبية وهدده بسلاح ناري، لتنتهي العملية باستئصال الكلية، وتم إعطاؤه مبلغ 7 آلاف دولار وجواز سفره وعاد إلى الأردن وقدم شكوى بحق المجرم وتمت ملاحقته.
وتنص المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل من باع شخصا لم يكمل 18 عاما من العمر أو عرضه للبيع أو اشتراه أو وعد بذلك.
وتبين للمحكمة بعد تطبيق القانون على الحادثة أن المدان وما أقدم عليه من أفعال تشكل أركان وعناصر جناية الاتجار بالبشر كافة.