صحفيون وحقوقيون يطالبون بعدم التوسع في حظر النشر في قضايا تهم الرأي العام
دقيقة اخبار
طالب صحفيون وحقوقيون بعدم التوسع في قضايا حظر النشر ومنعه في قضايا تهم الرأي العام، بعد أن منع القضاء منذ بداية العام الحالي، النشر في 4 قضايا بناء على قرار النائب العام، مسوغا ذلك "للحفاظ على سلامة التحقيق وصيانة المصلحة العامة".
وغلظ المشرعون العقوبة على من يخالف قرارات حظر النشر، حيث جرى استبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينارا)، بالحبس ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات.المختص في قوانين الإعلام يحيى شقير، قال إن أخبار الجرائم والشخصيات الكبيرة في كل دول العالم تكون مثل أية سلعة وعليها طلب من الجمهور، داعيا إلى أن توازن قرارات حظر النشر بين حقين؛ حق إعلام الجمهور ومصلحة العدالة في عدم التأثير في الخصوم الجزائية.
وأضاف، أن الميزان دقيق، فإذا حظرت النشر في أي خبر ستكون مضارها أكثر من منافعها وتصبح البيئة خصبة للإشاعات، مما يضر بحق الناس بالمعرفة، موضحا أن "من سيعمل على تعبئة هذا الفراغ هم نشطاء التواصل الاجتماعي، وغير مدربين على كتابة الأخبار ولم يدرسوها ولا يعرفون أخلاق المهنة".
"مرحلة التحقيق والاستدلال وجمع الأدلة في جميع دول العالم هي مرحلة سرية"، وفق شقير.
وأشار إلى أنه في القانون الأردني 4 قوانين نظمت النشر وعدم النشر، ومنها قانون المطبوعات، و"كان واضحا جدا في أن مرحلة التحقيق يحظر النشر فيها، إلا إذا أجازت النيابة العامة والأصل هو الحظر ".
وينصح شقير المدعيين العامين عند إصدار قرارات لمنع النشر، إعطاء ملخص للصحفيين ووسائل الإعلام كل يومين، وقال إنه "من المفروض أن يكون للدولة خطة هجومية وهي تبادر بالنشر الاستباقي في القضايا التي تهم الرأي العام".
وقال شقير إنه "عند انتقال القضية إلى مرحلة تلاوة قرار الظن أو الاتهام، تنتهي قرارات حظر النشر وتصبح المحاكمة علنية حسب المادة 101 في الدستور الأردني، والنشر هنا بما فيه محاضر المحكمة والشهود جائز، إذا ما لم تقرر المحكمة ذلك حفاظا على حقوق الفرد والأسرة والنظام العام أو الآداب العامة، وقانون المطبوعات ينطبق على الصحف والمواقع الإلكترونية المرخصة، وقانون العقوبات ينطبق على الجميع".
وأشار إلى أن "قانون حرمة انتهاك المحاكم أن كل من نشر شائعات بشأن تحقيق جزائي قائم يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز 6 أشهر و50 دينارا أو بإحدى العقوبتين، ثم جاء قانون جرى إقراره على عجل وهو قانون الجرائم الإلكترونية والمادة 15 فيه تنص على أنه كل من ارتكب جريمة في أي قانون أردني سواء بالشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع".
قال العضو في مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة إن "أول من يدفع الثمن في قرارات حظر النشر، المجتمع بحرمانه من المعرفة، والصحفيون بحرمانهم من قدرة قيادة المجتمع وكذلك المؤسسات الإعلامية من خلال إفقادها لدورها في المجتمع في قيادة الرأي العام أو على الأقل أن تكون المصدر الوحيد أو الواثق والموثوق للمواطنين بتدفق المعلومات".وعبر شقير عن تأييده قرارات حظر النشر "عندما تكون في قضايا النظام العام"، موضحا أنه "من يصدر قرار حظر النشر لديه صلاحية تقديرية بأن يوازن، حيث إن المادة 39/أ قالت يحظر على المطبوعة نشر محاضر التحقيق بأية قضية قبل إحالتها إلى المحكمة إلا إذا أجازت النيابة، ومن يقرر هو المدعي العام".
وأشار إلى أن قرارات حظر النشر تعيق التدفق الحر للمعلومات، وهناك بعض القضايا في الدول الديمقراطية للصحافة غير ممنوعة من النشر، موضحا أن "قرارات حظر النشر يجب أن تكون تذكيرا للناس بأنه قد تقع في خصومة مع القانون وتتحمل المسؤولية وهنا يتم النشر على العاتق".
"تطبق أحكام المادة أ وهي محاضر التحقيق على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وهو مسؤول أيضا ويحاسب، أما الأردني الذي يعيش في الخارج ونشر قضية، فإن القانون الأردني يلاحقه في بعض القضايا وهو ما يسمى مبدأ الاختصاص الشخصي وهنا قد يلاحقه في حال جاء إلى الأردن ولم يحصل تقادم على رفع الشكوى ولا يوجد ما يمنع من ملاحقته"، وفق شقير.
وقالت مفوضة الحماية بالوكالة في المركز الوطني لحقوق الإنسان نهلة المومني، إن "التوسع في قرارات منع النشر يؤدي بالنتيجة إلى التأثير في الحق في الحصول على المعلومة سواء لوسائل الإعلام وبالتالي للأفراد لأن وسائل الإعلام بالنتيجة هي التي ستقوم وتوفي بحق الجماهير بإيصال المعلومة وإيصال المعلومة الصحيحة حتى لا يكون هناك مثار للإشاعات أولا وحتى لا يلجأ الأفراد إلى وسائل خارجية وجهات خارجية من أجل الحصول على المعلومة". المحامي المختص في قضايا النشر محمد قطيشات، أشار إلى أن "حظر النشر خلال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة عموما هي تأكيد لحالة السرية المفروضة بموجب القانون ويؤكد هذه السرية في عدد من الحالات عندما يتعلق الموضوع بالنظام العام أو حماية أسرة معينة وعندما يريد أن يحمي التحقيقات التي يجريها من تأثيرات الرأي العام". وأضاف، أن النشر "قد يؤدي إلى فرار بعض الشهود وقد يؤثر في صدقية أحد الشهود وقد يؤثر في الأدلة بشكل عام".